بتسليط (١) المالك ، فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي (٢) ، وإنّما هو (٣) من جهة المانع ، فإذا زال أثّر المقتضي.
ومرجع ما ذكرنا (٤) إلى : أنّ أدلة سببية البيع ـ المستفادة من نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) و«الناس مسلّطون على أموالهم» (٢) ونحوه ذلك (٥) عامّة (٦) ، وخروج زمان الرّهن يعلم أنّه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق ، فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب (٧).
ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع (٨) ،
______________________________________________________
(١) متعلق ب «حق المرتهن» أي : حقّه الحاصل في الرهن بسبب تسليط الراهن.
(٢) المقتضي في مقام الثبوت هو الملك ، والمقتضي في مقام الإثبات هو عمومات الصحة ، من آية الوفاء وحديث السلطنة.
(٣) أي : عدم الأثر ، وهو النقل والانتقال.
(٤) أي : كون عدم تأثير بيع الراهن لمزاحمة حق المرتهن ، لا لقصور المقتضي.
(٥) كآية التجارة عن تراض ، وحلّ البيع.
(٦) فبيع المال المملوك صحيح ، سواء أكان مرهونا أم لم يكن.
(٧) فلو لم يؤثّر لزم عدم كون البيع سببا للتمليك ، وهو خلف.
(٨) هذا منع الوجه الثاني ، وحاصله : عدم جريان استصحاب عدم التأثير هنا ، لأن البناء على تأثير البيع السابق ـ بعد سقوط حق المرتهن ـ يكون من نقض اليقين باليقين ، لا من نقض اليقين بالشك ، وذلك لأنّ مناط المستصحب ـ أعني به جواز العقد ـ هو حقّ المرتهن المزاحم للزوم ، والمفروض سقوط حقّه والعلم بارتفاعه ، ومن المعلوم تبعية الحكم بالجواز لمناطه ، فيرتفع بانتفاء المناط.
__________________
(١) المائدة ، الآية : ١.
(٢) عوالى اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، الحديث : ٩٩ وج ٣ ، ص ٢٠٨ ، الحديث : ٤٩.