عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيّده بمجرّد (١) عتقه ما لم يتحقق الإجازة (٢) ولو بالرضا (٣) المستكشف من سكوت السيّد مع علمه (٤) بالنكاح ، هذا.
ولكنّ الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور (٥) ، من جهة أنّ (٦) عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلّا لمزاحمة حقّ المرتهن المتقدّم على حقّ المالك
______________________________________________________
بين نكاح العبد وبين بيع الراهن ، فتكون هذه النصوص دليلا على عدم تأثير فكّ الرهن في ترتب الأثر على البيع السابق.
(١) متعلق ب «صحة».
(٢) أي : إجازة السيد قبل العتق ، فيكون من أنحاء العقد الفضولي.
(٣) متعلق بالإجازة وإشارة إلى الفرد الخفيّ منها ، إذ قد تحصل بقول السيد : «أجزت» وقد تحصل بالفعل الدال على الرضا بنكاح العبد كإهداء شيء لزوجته ، وقد تحصل بمجرد السكوت وعدم إظهار الكراهة.
(٤) إذ لو لم يعلم السيد بالنكاح لم يكن سكوته إجازة قطعا ، لعدم دلالته على الرضا.
(٥) وهو احتمال عدم لزوم بيع الراهن بالفك المتقدم في (ص ٥٢٨) ، ومنشأ ضعفه عدم تمامية الوجوه الثلاثة المتقدمة ، كما سيظهر.
(٦) هذا منع الوجه الأوّل ، وحاصله : أنّ عدم نفوذ بيع الراهن إنّما هو لأجل المانع لا لعدم المقتضي ، فإذا ارتفع المانع أثّر المقتضي. مثلا : إذا القي الثوب الذي فيه رطوبة مانعة عن الاحتراق في النار ، فما دامت الرطوبة باقية لا يحترق الثوب ، وأمّا بعد زوال الرطوبة فيحترق بها.
وفي المقام تكون أدلة الإمضاء مقتضية لتأثير بيع الراهن في النقل ، وعدم فعلية التأثير إنّما هو لوجود المزاحم وهو حق المرتهن المفروض سبقه على البيع ، ولكن لا ريب في أن مزاحمة المانع ما دامية لا مطلقة ، فمع سقوط حقّه بقي وجوب الوفاء بالبيع بلا مزاحم ، فيؤثّر.