ويؤيّد ما ذكرناه (١) ـ بل يدلّ عليه (٢) ـ : ما يظهر من بعض الروايات من
______________________________________________________
على ما كان عليه من عدم اللزوم.
(١) أي : ويؤيّد عدم صيرورة بيع الراهن لازما بالفك ما يظهر ، وهذا ثالث الوجوه ، وتوضيحه : أن النصوص الخاصة دلّت على عدم نفوذ نكاح العبد لو تزوّج بغير إذن السيّد ، وعلم به ولم يلحقه إجازته.
وقد أشار إليها في مبحث إجازة الفضولي (١).
فمنها : صحيحة ابن وهب : «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : إني كنت مملوكا لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولاي ، ثم أعتقوني بعد ذلك. فاجدّد نكاحها حين اعتقت؟ فقال عليهالسلام : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ، ولم يغيّروا عليّ ، فقال عليهالسلام : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل» (٢).
وجعله المصنف قدسسره في بادئ الأمر مؤيّدا لا دليلا ، لاحتمال دخل الإجازة بالخصوص فيما لم يكن اللزوم لعدم المقتضي ، وكون القصور لأجله ، لا لأجل وجود المانع ، فإنّ العبد لا مقتضي لنفوذ تصرفاته ، لكونه مسلوب السلطنة ولا يقدر على شيء. بخلاف الراهن السلطان على التصرف في ماله ، غاية الأمر أنّ حق المرتهن صار مانعا عن نفوذ تصرفاته ، فإذا ارتفع المانع أثّر المقتضي في المقتضى.
وهذا الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال بالصحيحة على نفوذ بيع الراهن بسقوط حق المرتهن ، فتكون الصحيحة مؤيدة.
(٢) وجه الدلالة : ظهور الرواية في أن عقد النكاح لمّا لم يجب الوفاء به حال حدوثه ـ لكونه تصرفا في ملك السيد بغير إذنه ـ كان كذلك بقاء ، ولا يقتضي العتق دخول هذا العقد في عموم وجوب الوفاء بالعقود. والظاهر عدم الفرق في هذه الجهة
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ١٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١.