بناء (١) على أن هذا العقد غير لازم (٢) ، فيستصحب حكم الخاصّ.
وليس (٣) ذلك محلّ التمسك بالعام ، إذ (٤) ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال : إنّ المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط ، فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العامّ.
______________________________________________________
الحواشي. نعم هذه الحكومة ظاهرية لا واقعية كما هو واضح.
(١) إذ بناء على بطلان بيع الراهن بدون إذن المرتهن ـ كما يراه صاحب المقابس قدسسره ـ لا مجال لهذا الاستصحاب ، ضرورة عدم إجداء الإجازة فضلا عن الفك والإسقاط.
(٢) هذا تقريب الاستصحاب ، والغرض منه إثبات فساد بيع الراهن ، لا صحته وتزلزله كما في البيوع الخيارية. فالمقصود استصحاب عدم الملكية.
ولعلّ الأولى في تقريبه ما حكاه صاحب الجواهر قدسسره عن المستدلّ به ، حيث قال : «مضافا إلى استصحاب حال العقد قبل الفك من عدم التأثير» (١).
(٣) أي : وليس بيع الراهن ـ بعد الفك وسقوط حقّ المرتهن ـ محلّا للتمسك بالعام. وهذا إشارة إلى توهم منع التمسك بالاستصحاب ، وتقدم بقولنا : «فإن قلت ...».
(٤) تعليل لقوله : «ليس» ودفع للتوهم المزبور ، وتوضيحه : أنّ الزمان لم يؤخذ مفرّدا ومكثّرا للموضوع ليكون العقد في كل زمان موضوعا مستقلا لحكم العام حتى يقال : إنّ العقد المقيد بزمان معيّن قد خرج عن حيّز العام ، ويشك في خروجه في غير ذلك الزمان ، فيتمسك بالعام ، لكونه من الشك في التخصيص الزائد. بل الزمان اخذ ظرفا للحكم ، فإذا خرج فرد كان ذلك فردا واحدا ، ولا يكون خروجه في زمان آخر تخصيصا زائدا ليتمسك بالعام.
فتلخص : أنّ سقوط حق المرتهن ليس كالإجازة ملزما للعقد ، بل العقد باق
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٢.