فهو (١) أشبه شيء ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملّكهما ، وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة (٢).
مضافا إلى : استصحاب (٣) عدم اللزوم الحاكم على عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
______________________________________________________
(١) هذا نتيجة الفرق بين إجازة المرتهن وبين سقوط حقّ الرهانة ، يعني : فبيع الراهن ثم سقوط حقه يكون شبيها بمسألة «من باع ثم ملك» فكما استشكل جماعة في تلك فكذا في هذه.
(٢) والمصنف قدسسره أيضا رجّح هناك القول بالبطلان ، حيث قال : «فالأقوى : العمل بالروايات ، والفتوى بالمنع عن البيع المذكور» ، وهي ما لو باع الفضولي لنفسه ثم اشتراه من المالك ، وأجاز. وكذا لو لم يجز ، فراجع (١).
(٣) هذا ثاني الوجوه على ما احتمله العلّامة قدسسره من عدم لزوم بيع الراهن بمجرد الفكّ ، وهو استصحاب ما كان قبل فك الرهن من عدم لزوم العقد ، لعدم تعقبه بالإجازة قبل الفك ، ولا سلطنة للمرتهن بعد الفك حتى تنفعه الإجازة ، فيبطل.
فإن قلت : إن المقتضي لصحة بيع الراهن ـ وهو صدوره من المالك ـ موجود ، والمانع من اللزوم هو حق المرتهن ، فمع سقوطه يندرج العقد في عموم الأمر بالوفاء ، ويلزم.
قلت : لا مجال للرجوع إلى العموم في المقام ، لحكومة الاستصحاب عليه.
وجه الحكومة : أنّ الاستصحاب منقّح للموضوع ، ويحرز الخاص ، كما إذا شك في فاسقية زيد بعد سبقها ، فتستصحب ، ويحرز بالاستصحاب موضوع الخاص ، فلا يكون محكوما بحكم العام ك «أكرم العدول أو صلّ خلفهم». فعدم جريان العموم في مثل المقام إنما هو لأجل إحراز عنوان الخاص ، فلا شك في التخصيص حتى يتمسك بالعام.
وعليه ، فلا وجه للإشكال على حكومة الاستصحاب على العام كما في بعض
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨.