إمضائه للبيع الواقع في زمان حقّه. وإن لزم (١) من الإجازة سقوط حقّه.
وبالجملة (٢) : فالإجازة تصرّف من المرتهن في الرهن حال وجود حقّه ـ أعني حال العقد ـ بما يوجب سقوط حقّه ، نظير إجازة المالك (٣). بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء (٤) ، فإنّه (٥) ليس فيه دلالة على مضيّ العقد حال وقوعه.
______________________________________________________
أنّ من لوازم الحق سلطنة ذيه على إسقاطه بإمضاء العقد الواقع على متعلق حقه ، فبإمضائه يلزم العقد ويسقط حقّه. وهذا بخلاف سقوط الحق بالافتكاك أو غيره ، فإنّه ليس فيه دلالة على إمضاء العقد وتنفيذه ، فمجرّد سقوط الحق لا يقتضي لزوم العقد.
(١) يعني : أن الإجازة تصرّف من المرتهن ، ويترتب عليه سقوط الحقّ ، لانتهاء بيع الراهن إلى اللزوم بسبب هذه الإجازة.
(٢) هذه الجملة بيان للفرق بين الإجازة وسقوط حقّ الرهانة ، ومحصلها ما تقدم من : أن للإجازة متعلّقا وهو عقد الراهن ، فهو المجاز ، فإن المرتهن الملتفت إلى بيع الراهن له السلطنة على إمضائه وفسخه. ولكن إسقاط الحق لا دلالة فيه على إمضاء العقد وإعمال الحق أصلا ، بل قد لا يعلم المرتهن به حتى يجيزه أو يردّه.
فمن هذه الجهة يكون إسقاط الحق نظير ما إذا باع الغاصب مالا بقصد دخول الثمن في ملكه ، ثم تملّك المال بإرث أو اتّهاب ، فإنّ المغصوب منه ـ لجهله بتصرف الغاصب ـ لا يتمشى منه الإجازة والرد.
(٣) لكون كل منهما سلطانا على عقد الفضولي والراهن ، فله الإجازة والرّد.
(٤) يعني : أداء الدين ، الموجب لفكّ الرهن ، كما يوجبه الإبراء والإسقاط وغيرهما.
(٥) أي : فإنّ كل واحد ـ من الإسقاط والسقوط ـ لا تعلّق له بعقد الراهن حتى يمضى به.