القائل بصحته (١) إلّا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأوّل (٢) ، لا من حين العقد (٣) ، وإلّا (٤) لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه ، كما كان يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد ، هذا.
ولكن (١)
______________________________________________________
كاشفة عن انتقال المال إلى المشتري من زمان دخوله في ملك الفضولي ، كما لو باع زيد يوم الخميس مال عمرو من بكر ، ثم اشتراه يوم الجمعة من عمرو ، وأجاز يوم السبت بيع يوم الخميس ، فانتقال المبيع إلى بكر يكون من يوم الجمعة لا من يوم الخميس ، إذ لو كشفت إجازته عن دخول المال في ملك بكر من يوم الخميس لزم اجتماع مالكين على مال واحد ، وهو ممتنع.
(١) أي : بصحة بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع. وأما القائل ببطلانه كالمحقق صاحب المقابس ففي سعة من محذور اجتماع المالكين.
(٢) وهو عمرو في المثال المتقدم ، الذي انتقل المال عنه يوم الجمعة إلى الفضولي.
(٣) وهو عقد الفضولي يوم الخميس.
(٤) أي : وإن كان فكّ الرهن كاشفا عن تأثير بيع الراهن حال حدوثه لزم كون ملك المشتري رهنا للبائع.
(٥) أي : لو قلنا بكاشفية الإجازة في «مسألة من باع ثم ملك وأجاز» عن تأثير بيع الفضول حال حدوثه ـ أي يوم الخميس ـ لزم اجتماع مالكين على المبيع ، أحدهما المشتري بمقتضى كاشفية الإجازة ، والآخر المالك ـ وهو عمرو ـ ليصحّ منه البيع يوم الجمعة.
(١) استدراك على قوله : «ولكن مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حقّ الرهانة بالفك ناقلا ...» يعني : أن القاعدة تقتضي ناقلية فك الرهن وسقوطه ، ولكن مصير