ظاهر كلّ من قال بلزوم (١) العقد هو القول بالكشف.
وقد تقدّم عن القواعد ـ في مسألة عفو الرّاهن عن الجاني على المرهون ـ : أنّ الفكّ يكشف عن صحّته (٢).
ويدلّ على الكشف أيضا (٣) : ما استدلّوا به على الكشف في الفضولي : من أنّ العقد سبب تامّ ... إلى آخر ما ذكره في الروضة وجامع المقاصد (٤).
______________________________________________________
القائلين بصحة بيع الراهن ـ المتعقب بالفك ـ إلى الكشف يمنعنا من جعل الفك ناقلا. وعليه يكون حاله حال إجازة المرتهن وإجازة العقود الفضولية.
(١) أي : لزومه بالفك. والحاصل : أن الفقهاء على قولين ، أحدهما : لزوم عقد الرهن ، واستكشافه بالفك. وثانيهما : بطلان عقده وعدم تصحيحه بالفك.
فالقول الثالث ـ وهو الصحة وكون الفك ناقلا ـ ممّا لا قائل به. وإن شئت التفصيل فراجع رهن الجواهر (١).
(٢) أي : عن صحة العفو ، وتقدم كلامه في (ص ٥٢١) والغرض منه ظهور قوله : «فإن انفك ظهر صحة العفو» في كون الفك كاشفا.
(٣) يعني : كما دلّ عليه ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد بالفك ، وصرّح به العلّامة قدسسره ، وغرضه أن بعض أدلة كاشفية الإجازة في البيع الفضولي يقتضي ـ بالأولوية ـ أن يكون فكّ الرهن كاشفا ، لأنّهم استدلّوا هناك «بأنّ العقد سبب تام في التأثير ...» ومن المعلوم أنّ عقد الراهن ـ لكونه مالكا ـ أولى بالسببية ، إذ لا مزاحم إلّا حق المرتهن.
(٤) نقله المصنف عنهما في أوّل بحث الإجازة بقوله : «ان العقد سبب تام في الملك ، لعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تاما يوجب ترتب الملك عليه ، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٣.