فهل يباع عليه (١) ، لحقّ المرتهن ، لاقتضاء الرهن ذلك (٢) ، وإن لزم من ذلك (٣) إبطال بيع (٤) الرّاهن ، لتقدم (٥) حق المرتهن ، أو يجبر (٦) الحاكم الراهن على فكّه من مال آخر ، جمعا (٧) بين حقّي المشتري والمرتهن (٨) اللازمين (٩) على الراهن البائع؟ وجهان (١٠) (*).
______________________________________________________
الإجبار على البيع والفك هو الاحتمال الثاني أعني به عدم وجوب الفكّ. فكيف يعلّل وجوب الفك بالجمع بين الحقين؟
(١) أي : يباع على الراهن رعاية لحق المرتهن السابق على بيع الراهن.
(٢) أي : بيع الرهن قهرا على الراهن الممتنع من أداء دينه وفكّ ماله المرهون.
(٣) أي : من بيع الرهن ـ قهرا على الراهن ـ لغاية حق المرتهن.
(٤) أي : بيع الرهن من المشتري من دون رضا المرتهن.
(٥) تعليل لقوله : «يباع عليه».
(٦) هذا هو الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «ثانيهما».
(٧) تعليل لجواز الإجبار.
(٨) أما حق المرتهن ، فلكون العين وثيقة على ما يستحقه من الدين. وهو لازم على الراهن. وأما حقّ المشتري فلاستحقاقه المبيع الذي اشتراه من الراهن ببيع لازم. فالجمع بين هذين الحقين يقتضي إلزام الراهن بفك الرهن من مال آخر ليخلص المبيع للمشتري.
(٩) صفة ل «حقّي» يعين : أنّ الحقّين ثابتان ـ للمشتري والمرتهن ـ على عهدة الراهن.
(١٠) مبتدء مؤخر لقوله : «يباع عليه ، أو يجبر» ومجموع الجملة جواب للشرط في قوله : «فلو امتنع».
__________________
(١) الإنصاف عدم إمكان المساعدة على ظاهر كلام المصنف قدسسره ، وذلك لأنّ