.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : اقتضاء حق المرتهن جواز بيع العين المرهونة مقدمة لاستيفاء الدّين ، ومن المعلوم أنّ لازم جواز البيع قهرا على الراهن هو إبطال العقد الصادر من الراهن والمشتري.
ثانيهما : عدم جواز البيع ، ولكن بجبر الراهن على فك الرهن بأداء الدين من سائر أمواله.
أمّا جريان الوجهين ـ بناء على احتمال وجوب فك الرهن ـ فلما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره (١) بما توضيحه : أمّا بيع الرهن ـ قهرا على الراهن ـ فلجوازه عند الامتناع من فكّ الرهن وأداء الدين ، والامتناع المجوّز للبيع عليه أعمّ من الاختياري والقهري الناشئ من مبادرته بنقل الرهن إلى غيره بالبيع ، فجاز بيع خصوص العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بها سابقا على نقل الراهن. ولا يلزم حينئذ بفكّ الرهن من مال آخر.
وأمّا الوجه الثاني ـ وهو الإجبار على الفك بمال آخر ـ فلأنّ الواجب على الراهن الذي باع الرهن أن يفكّها منه حتى يسلّم العين للمشتري ، وحيث إنّه يمتنع عن الفك ، جاز للحاكم أن يجبره عليه ، لكونه وليّا على الممتنع.
وأمّا جريان الوجهين ـ بناء على احتمال عدم وجوب الفك ـ فلما أفاده الفقيه المامقاني قدسسره بقوله : «وأمّا على تقدير عدم وجوبه ، فالبيع عليه أيضا لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في إجباره. ووجه دفعه ما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله : جمعا بين حق المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البائع» (٢).
والظاهر أنه قدسسره استظهر من التعليل «بالجمع بين الحقّين» جواز الإجبار على البيع ، وهو كذلك. ويبقى الإجبار على الفك خاليا عن الدليل ، بعد فرض كون مبنى
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٩٩.
(٢) غاية الآمال ، ص ٤٦١.