الغير لنفسه أن يشتريه (١) من مالكه ، ويدفعه إليه (٢) (*) ، بناء على (٣) لزوم العقد بذلك (٤).
وكيف كان (٥) ، فلو امتنع ،
______________________________________________________
لم يتفق ذلك لم يجب.
وما أفاده المصنف قدسسره ـ من جعل هذا الفرع شاهدا للمقام ـ مبني على الاحتمال الثاني ، فيقال : كما لا يجب على الأجنبي إيجاد شرط الوفاء بالعقد ، فكذا لا يجب على الراهن إعدام المانع عن نفوذ بيعه ، بتخليص المبيع من حقّ الرهانة ، هذا.
(١) الجملة في محل رفع على الفاعلية ل «يجب» وضمائر «يشتريه ، مالكه ، يدفعه» راجعة إلى مال الغير.
(٢) أي : إلى المشتري ، المستفاد من السياق.
(٣) وأما بناء على بطلان هذا البيع رأسا ، أو كونه موقوفا على إجازة المالك ـ كما ربما يظهر من فروع «من باع ثم ملك» (١) ـ فلا مجال للاستشهاد به ، فكونه شاهدا مبني على الاحتمال الثاني المتقدم بقولنا : «ثانيهما ...».
(٤) أي : بمجرد بيع مال الغير لنفسه.
(٥) يعني : سواء قلنا بوجوب الفك على الراهن أو عدم وجوبه ، فلو امتنع الراهن البائع من فكّ الرهن بعد بيعه وكان له مال آخر ـ سوى الرهن ـ يمكن فكّ الرهن به ، ففيه وجهان :
__________________
(*) لا يخفى ما فيه ، فإنّ العقد هناك ما لم ينتقل المبيع إلى الفضولي لا يصير عقدا له ، ومن المعلوم أنّ موضوع وجوب الوفاء هو عقد العاقد ، وهذا الموضوع كسائر موضوعات الأحكام لا يجب تحصيله ، لعدم اقتضاء الحكم وجوب إيجاد موضوعه ، بخلاف عقد الراهن ، فإنّ العقد عقده ، فيجب عليه الوفاء به.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ـ ٣٣٤.