الثاني (١) إلا بذلك (٢) ، فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع.
ويمكن أن يقال (٣) : إنّه إنّما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه. وأمّا دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب (٤) ، ولذا (٥) لا يجب على من باع مال
______________________________________________________
فكه ... الخ» لا «نعم» لظهوره في الاستدراك على ما سبق من وجوب الوفاء ، مع أنّ مقصوده تثبيته وحرمة نقض البيع.
(١) وهو بيع الراهن ، لكونه عقدا ثانيا بالنسبة إلى عقد الرهن.
(٢) أي : إلّا بفك هذا الرهن ـ المبيع حسب الفرض ـ لتسليمه للمشتري.
(٣) غرضه التأمل في وجوب الفك ، المتقدم بقوله : «نعم يمكن أن يقال». وحاصله : أنّ وجوب الوفاء لا يقتضي رفع سلطنة الغير ، بل مقتضاه عدم نقض البيع. فإن كان المحل خاليا عن حق الغير وسلطنته ترتّب اللزوم على العقد ، وإلّا فوجوب الوفاء ليس إلّا حرمة نقضه ، لا إفراغ المحلّ عن سلطنة الغير.
وعليه ، فلا يقتضي وجوب الوفاء بالعقد فكّ الرهن.
(٤) لعدم كونه من مقتضيات وجوب الوفاء بالعقد ، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(٥) أي : ولأجل أن معنى لزوم الوفاء عدم جواز النقض ـ لا إتمام العقد بتحصيل السلطنة أو طلب الإسقاط من ذي الحق ـ لا يجب ... الخ.
وتوضيح هذا الفرع الذي جعله شاهدا على المقام هو : أنّ الفضول لو باع مال الغير بقصد وقوعه لنفسه ، ففيه احتمالان :
أحدهما : كون هذا البيع كسائر العقود الفضولية من أن من بيده أمر العقد إن أجاز ، وقع العقد له ، ووجب عليه الوفاء به ، ولا شأن للفضولي أصلا. وإن ردّه كان إنشاء الفضولي عقدا صوريا ، لا عبرة به.
وثانيهما : كون هذا البيع لازما على الفضولي ، ويجب الوفاء به ، ولكن لا يجب عليه شراء المال من مالكه مقدمة لإيجاد الشرط ـ وهو الملك ـ وتسليم المبيع للمشتري ، بل إن اتفق دخوله في ملك الفضولي وجب الوفاء بعقده ، وإن