فالأقوى صحة بيعه (١) ، وفاقا للمحكيّ عن العلّامة (٢) والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم (٣) ، بل في شرح الصيمري : أنّه المشهور (٤) ،
______________________________________________________
(١) قال السيد العاملي قدسسره : «واختيرت صحته ـ أي : صحة البيع ـ في نهاية الاحكام والتحرير والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة. وقد سمعت ما في التذكرة. وهو ظاهر جماعة من المحشين والشارحين ، وفي الحدائق : أنّه المشهور. قالوا : والبيع حينئذ يكون موقوفا على رضا المجني عليه أو وليه ...» (١).
(٢) قال في القواعد : «ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد» (٢).
وقال في التذكرة : «الأقوى بين علمائنا صحة بيع الجاني ، سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ أوجبت القصاص أو لا ، على النفس أو ما دونها» (٣).
والمستفاد من كلمات الأصحاب : أن الأقوال في بيعه ثلاثة :
أحدها : الصحة على وجه الجواز.
ثانيها : هي مع اللزوم.
ثالثها : البطلان.
(٣) كفخر المحققين قدسسره لعدم التعليق على ما في القواعد ، وكصحابي الحدائق والجواهر (٤).
(٤) قال في المقابس : «لكنه ـ أي الصيمري ـ نسب الجواز ـ أي جواز البيع ـ
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ولاحظ الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ؛ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٩ ؛ الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧١.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٢.
(٤) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ؛ الحدائق الناظرة ، ج ١٨ ، ص ٤٥٨ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٣.