لأدائه (١) إلى سقوط حق الغير. فلا بدّ إمّا أن يبطل ، وإمّا أن يقع مراعى.
وقد عرفت (٢) أن مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ، ومدخليّة الغير فيه وقوع بيعه مراعى ، لا باطلا.
وبذلك (٣) يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المريض الذي يخاف عليه من الموت ، والأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق ، فإنّ (٤) الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة المالك مانعا عن نفوذ تمليكه منجّزا ، بخلاف تعلق حقّ الغير (٥).
اللهم إلّا أن يقال (٦) : إن تعلّق حقّ المجنيّ عليه
______________________________________________________
(١) أي : لأداء لزوم البيع إلى سقوط حق الغير من المجني عليه والمرتهن.
(٢) حيث قال في (ص ٥٥٤) : «فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير ، فيكون موقوفا على افتكاكه ... الخ» وغرضه قدسسره تعيين الشق الأخير ، وهو الصحة الموقوفة على الافتكاك.
(٣) يعني : وبتعلق حق الغير بالعبد الجاني يظهر الفرق بينه وبين المثالين المتقدمين في كلام المحتمل ، وهما : بيع المريض المشرف على الموت ، والأرمد المشرف على العمى ، حيث إنّ خوف الموت والعمى لا يوجب قصورا في سلطنة المالك ، بخلاف حق الغير ، فإنّه يزاحم سلطنة المالك ، فيمنع من لزوم العقد.
(٤) تعليل لظهور الفرق وبيان له. فالحيوان المريض بمرض يخشى منه الموت يصحّ بيعه لتمام سلطنة المالك عليه ، والمشتري الجاهل بالحال يثبت له الخيار.
(٥) وهو المجني عليه ، فإنّ حقه مانع عن نفوذ تمليك السيّد وبيعه منجّزا.
(٦) غرضه تأييد ما تقدم في قوله : «ويحتمل» من صحة بيع السيد منجزا وعدم توقفه على فك العبد من حقّ المجنيّ عليه ، وكون بيع العبد الجاني والمريض والأرمد من باب واحد. وحاصله : أن حق الجناية قائم برقبة الجاني أينما كانت ، سواء بقي العبد رقّا لسيّده أم انتقل إلى غيره ببيع أو هبة. وللمجني عليه الأخذ بحقّه