فيكون تلفه (١) من المشتري في غير زمن الخيار (٢) ، لوقوعه (٣) في ملكه ، غاية الأمر أنّ كون البيع عرضة لذلك (٤) عيب يوجب الخيار مع الجهل ، كالمبيع (٥) الأرمد (٦). إذا عمي ، والمريض إذا مات بمرضه.
ويردّه (٧) : أنّ المبيع إذا كان متعلّقا لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازما (٨) ،
______________________________________________________
(١) المراد من تلفه قتله أو استرقاقه ، فلا يسلم المبيع للمشتري حينئذ.
(٢) إذ لو كان التلف في زمن الخيار كان على البائع ، لقاعدة «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له».
(٣) تعليل لكون التلف من المشتري لا البائع ، وذلك في صورتين :
إحداهما : علم المشتري حال البيع بحال المبيع.
وثانيتهما : جهله به حاله ، ولكن علم به بعده ولم يفسخ البيع ، لسقوط خيار العيب حينئذ.
(٤) أي : كون المبيع عرضة للتلف عيب موجب لخيار المشتري الجاهل بالعيب المشرف عليه.
(٥) كذا في نسخ الكتاب ، والأنسب ـ كما تقدم عن المقابس ـ «كبيع الأرمد».
(٦) الذي هو في معرض العمى الموجب للانعتاق ، وقد عمي بعد البيع ، وانعتق بذلك. وكذا المريض الذي يخاف عليه من الموت ، وقد مات بعده ، فإنّ جهل المشتري بالعيب يوجب الخيار.
(٧) أي : ويردّ احتمال صحة البيع على وجه اللزوم : أنّ المبيع ـ وهو العبد الجاني ـ قد تعلق به حق الغير ، فوقوع بيعه لازما يوجب سقوط الحق ، وهو باطل. فلا محيص عن الالتزام بأحد الأمرين ، إما بطلان البيع رأسا ، أو وقوفه على الإجازة.
والمتعين هو الثاني. أمّا الصحة فلكون السيد مالكا ، وأما إجازة المجني عليه فلتعلق حقه بالعبد.
وعلى كلّ فلا وجه للالتزام بكون بيع السيد لازما كما زعمه المحتمل.
(٨) كما تقدم في حقّ الرهانة أيضا.