.................................................................................................
______________________________________________________
على الفك أو الإجازة ، والمحتمل صاحب المقابس قدسسره ، ويظهر من قصاص الجواهر (١) وجود القائل به كما نقله فيه عن الفاضل الأصفهاني قدسسره (٢).
قال المحقق الشوشتري فيما لو باع المولى عبده الجاني أو رهنه : «وإن كان ـ أي التصرف ـ بيعا أو رهنا فلا ريب في أنه لا يرفع الخيار الثابت للولي ... وهل يبطل البيع من أصله؟ أو ينفسخ من حينه ، أو يكون كالتلف الطارئ على المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري مع جهله ، للعيب السابق على البيع ، لا مع علمه ، فيكون كبيع المريض الذي يخاف عليه من الموت إذا مات بعد البيع والقبض ، وبيع الأرمد الذي يخاف عليه من العمى ، فعمي بعدها وانعتق بذلك ، أو يفرّق ... الخ» ثم اختار البطلان ، وردّ الاحتمالات الاخرى ، فراجع (٣).
وكيف كان فتوضيح ما في المتن من الصحة المنجزة هو : أنّ شرط صحة البيع ولزومه ـ أعني به كون المبيع ملكا للبائع ـ موجود ، ومقتضاه انتقال الرقبة إلى ملك المشتري ، فإن رضي وليّ المجني عليه بالفداء أو عفا فلا كلام. وإن اقتصّ من العبد أو استرقّه جاز. فإن كان المشتري عالما بجنايته الموجبة للقتل أو الاسترقاق كان التلف عليه ، ولا يستحق الرجوع إلى البائع بالثمن. وإن كان جاهلا ثبت له الخيار ، لأنّ كون العبد معرضا للقتل أو الاسترقاق عيب يوجب الخيار. نظير شراء عبد أرمد مشرف على العمى ، لكونه عيبا فيه يستحق المشتري الجاهل به الفسخ.
وحينئذ فإن كان القتل أو الاسترقاق في زمن الخيار ـ أي قبل علم المشتري بالحال ـ كان على البائع. وإن كان بعده فهو على المشتري.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٤٢ ، ص ١٣٨ ، ويظهر من بيع الجواهر اختيار كونه مراعى ، فلاحظ ج ٢٢ ، ص ٣٨٤.
(٢) كشف اللثام ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ (الحجرية).
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠١ و ١٠٢.