فإنّه (١) ينتقل إلى المجنيّ عليه ، ويكون (٢) عدم جواز بيعه من (٣) المولى مبنيّا على المنع عن بيع الفضولي ، المستلزم (٤) للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق الغير ينافيه (٥) السلطنة المطلقة من المشتري عليه ، كما في الرّهن (٦).
______________________________________________________
وحينئذ فيكون بطلان بيعه ـ كما ذهب إليه بعض آخر ـ إمّا لرعاية حق المجنيّ عليه ، كما استدلّ به على فساد عتقه ، وإما لبطلان الفضولي مطلقا.
(١) أي : فإنّ التسلط على العبد الجاني ينتقل إلى المجني عليه ، ويكون السيد كالمحجور عن ماله.
(٢) هذا نتيجة الحمل المزبور ، يعني : وإن كانت الرقبة ملكا للسيد ، إلّا أنّ تعلق الحقّ به يوجب كون بيعه فضوليا ، والمعروف عن الشيخ في الخلاف بطلان الفضولي رأسا.
(٣) أي : البيع الناشئ من المولى ، فحرف الجر نشويّة.
(٤) صفة ل «المنع» يعني : أنّ بطلان بيع الفضولي مال الغير يستلزم بطلان بيع متعلّق حق الغير ، إذ لو صحّ نقله إلى الغير لزم عدم سلطنة المشتري على المبيع سلطنة مطلقة ـ لتعلق حق المجني عليه به ـ مع أنّ مقتضى المبادلة تسلطه عليه مطلقا كتسلط البائع على الثمن.
(٥) يعني : أن سلطنة المشتري المطلقة تنافي حقّ الغير المتعلق بالمبيع.
(٦) حيث إنّ سلطنة المشتري التامة تنافي حق المرتهن ، ولذا قيل ببطلان بيع الرهن ، كما تقدم.
__________________
مع عدم اقترانه بما يوهن دلالته على نقل الرقبة ، لا مجرد السلطنة ، مع وضوح مقابلة الحق للملك وإن كان كلاهما من سنخ الإضافة الخاصة.