ولو امتنع (١) كان للمجني عليه أو لوليّه انتزاعه ، فيبطل البيع. وكذا (٢) لو كان المولى معسرا ، فللمشتري (٣) الفسخ مع الجهالة ، لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى» انتهى (١).
وظاهره (٤) أنّه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد.
إلّا أنّ المحكيّ عن السرائر والخلاف : أنّه لا يجوز (٥) إلّا إذا فداه المولى أو
______________________________________________________
لا يجني بأكثر من قيمة نفسه ، وليس المولى عاقلته حتى يضمن الزيادة.
(١) يعني : لو امتنع المولى من أن يفدي عبده بأقل الأمرين ، جاز للمجني عليه انتزاع العبد ، فإن كان المشتري جاهلا بجناية العبد ثبت له الخيار ، وإلّا فلا.
(٢) معطوف على «امتنع» يعني : ويجوز للمجني عليه انتزاع العبد من يد المشتري لو لم يمتنع السيد من الفداء بل التزم به ، ولكن عجز عن البذل من جهة الإعسار.
(٣) هذا نتيجة بطلان البيع بانتزاع العبد من يد المشتري ، وله خيار العيب ، فيستحق الفسخ واسترداد الثمن من السيد ، سواء أكان جهله بامتناع المولى عن أداء أقل الأمرين ، أو بإعسار المولى ، وعدم قدرته على الفداء.
(٤) غرضه قدسسره أنّ مقتضى إطلاق معقد الإجماع هو صحة بيعه سواء أكان قبل التزام السيد بالفداء أم بعد التزامه به ، وإلّا فجواز البيع بعد ضمان أقلّ الأمرين ـ من الأرش ودية الجناية ـ هو المتيقن من الجواز. فالمهمّ إحراز الجواز قبل التزام السيد بالفداء.
ولكن قد يتأمّل في الإجماع بما حكي عن ابن إدريس قدسسره من منع بيع العبد الجاني خطأ قبل أن يفديه السيد أو يلتزم به. وليس نفس البيع التزاما قهريا بالفداء لينفذ.
(٥) أي : لا يجوز البيع ، ولكن الضمير يعود إلى كلّ تصرف فيه ، ولا خصوصية
__________________
(١) غاية المرام (مخطوط) ج ١ ، ص ٢٨٠.