الغير لا يمنع عن ذلك (١) ، لأنّ كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا ، فضلا (٢) عن تعلّق حقّ الغير.
ولعلّ ما (٣) عن الخلاف والسرائر مبنيّ على أصلهما من بطلان الفضولي وما أشبهه من كلّ بيع يلزم من لزومه بطلان حقّ الغير ، كما يؤمي إليه (٤) استدلال الحلّي على بطلان البيع قبل التزامه وضمانه : بأنّه (٥) قد تعلّق برقبة العبد الجاني ، فلا يجوز إبطاله (٦). ومرجع هذا المذهب (٧) إلى أنّه لا واسطة بين
______________________________________________________
قبل الفداء ، موقوفا على فك رقبته من حق الجناية. وجه الصحة : أن تعلق حق الغير بالعبد مع كونه ملكا له لا يوجب بطلان البيع ، بل يجعله فضوليا منوطا برضا المجني عليه أو وليّه.
نعم من يقول ببطلان العقد الفضولي رأسا ـ حتى لو كان المبيع ملكا للبائع ، وإنما تعلق به حق الغير ـ قال به هنا أيضا. ولعلّ منشأ حكم ابن إدريس بعدم جواز البيع قبل تخليص الرقبة من حق الجناية هو منع العقد الفضولي مطلقا.
وهو غير قادح بناء على صحته ووقوفه على الإجازة كما يراه المعظم.
(١) أي : عن جواز البيع.
(٢) تقدم آنفا وجه الأولوية المعبّر عنها ب «فضلا».
(٣) وهو عدم جواز بيع العبد الجاني خطأ قبل بذل الفداء.
(٤) أي : إلى بطلان كل بيع يوجب لزومه ونفوذه ذهاب حق الغير.
(٥) متعلق ب «استدلال» والضمير راجع إلى حقّ المجني عليه.
(٦) أي : إبطال حق المجني عليه.
(٧) أي : مذهب شيخ الطائفة والحلي من بطلان بيع ملك الغير أو متعلّق حقه. فإنّ مآله إلى إنكار الواسطة بين اللزوم والبطلان ، فإن صحّ البيع كان لازما ، وإن فسد لم يترتب عليه أثر. وأما الصحة المراعاة بالإجازة أو إسقاط الحق فلا يلتزم بها.