وقد تقدّم (١) عبارته ، فراجع.
______________________________________________________
البيع إلى غيره أيضا وإن لم تخل عن تامّل. وكذا نسبه الشهيد الثاني قدسسره إلى الشهيد والمحقق الثاني ، فراجع (١).
(١) غرضه التأمل في نسبة الجواز إلى الشيخ المفيد قدسسره ، فإن العبارة التي استفيد منها تجويزه للبيع ـ إذا كان أنفع بحال الموقوف عليه ـ هي قوله : «الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف علهم ما يمنع الشرع من معونتهم ... أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدرّ عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله (٢)».
ومحصله : جواز الرجوع في صورتين :
الاولى : امتناع التقرب إليه تعالى بمعونة الموقوف عليهم وصلتهم.
الثانية : كون تغيير الشرط أنفع للموقوف عليه ، بناء على أن يكون مقصوده قدسسره من تغيير الشرط تبديل العين الموقوفة. وعلى هذا تتّجه نسبة جواز بيع الوقف ـ إن كان أعود ـ إلى الشيخ المفيد ، هذا.
ولكن الظاهر عدم وفاء العبارة بذلك ، لما في «تغيير الشرط» من احتمالين :
أحدهما : ما تقدم من إرادة تغيير شرط من شرائط الموقوفة مع إبقاء الوقف بحاله ، فلو غيّر شرط عدم البيع أو شرط الدوام وكان أنفع بالموقوف عليه انتقلت الوقفية إلى الثمن أو البدل. كما إذا قال الواقف : «تصدقت بهذه الدار صدقة جارية مؤبدة لا تباع ولا توهب على أولادي بشرط أن يتهجّدوا» فالمراد تجويز تغيير شرط ـ كشرط عدم بيعها ـ إن كان أنفع بحال الموقوف عليه.
وبناء على هذا الاحتمال ينبغي أن يراد بكلمة «الرجوع عن الوقف» في
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٩٩.
(٢) المقنعة ، ص ٦٥٢ ، وتقدم كلامه في الأقوال ، فراجع ج ٦ ، ص ٥٥٧.