مدّة وجود الموقوف عليه (١).
وقد نسب (٢) جواز البيع هنا إلى المفيد (٣) ،
______________________________________________________
البيع أنفع ـ بهذا المعنى ـ من إبقاء الوقف والانتفاع به تدريجا.
والحاصل : أنّ المقصود بكون البيع أعود وأصلح للموقوف عليه زيادة المنفعة التدريجية ـ الحاصلة من الثمن أو البدل ـ على ما ينتفع فعلا من نفس الموقوفة.
ثمّ إنّ الأنفعية تلاحظ تارة بالنسبة إلى خصوص البطن الموجود ، مع الغضّ عن الطبقة اللاحقة ، واخرى مطلقا أي بالنسبة إلى جميع البطون ، بحيث لو قيل بجواز البيع اعتبر كونه أعود لجميع البطون ، لا للطبقة الموجودة خاصة ، وسيأتي في العبارة التنبيه عليه.
(١) وهو كل بطن من البطون ، يعني : أن النفع الواصل إلى كل طبقة ـ من ثمن الموقوفة أو بدلها ـ أزيد مما ينتفع به من نفس الوقف.
(٢) الناسب جماعة كالفاضل الآبي (١) والشهيد (٢) والفاضل الصيمري ـ على ما حكاه عنه في المقابس (٣) ـ والمحقق الثاني (٤) وغيرهم ، ففي كشف الرموز : «فهل يجوز تغيير الوقف أو بيعه لمصلحة؟ قال الثلاثة وسلّار : نعم ، لو كان أنفع للموقوف عليهم وأصلح» ومراده بالثلاثة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي.
وفي الدروس : «وجوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه» (٥).
(٣) ظاهره انحصار القائل بالجواز في الشيخ المفيد قدسسره. لكن عرفت نسبة جواز
__________________
(١) كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٥٢ و ٥٣ ، ونقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، وفي ج ٩ ، ص ٨٦.
(٢) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٤.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٣.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، وكذا السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٨٨.
(٥) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩.