الضميمة [ولا يشترى (١) وحده ، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري (٢)] وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣) ، وذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال ... إلى أن قال : ويعوّل مخالفونا في منع بيعه على أنّه بيع غرر ، وأنّ نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الغرر (٤) ... إلى أن قال : وهذا (٥) ليس بصحيح ، لأنّ البيع يخرجه عن أن يكون غررا : انضمام [لانضمام] (٦) غيره إليه» انتهى (١).
وهو (٧) صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم. والظاهر اتّفاق أصحابنا ـ أيضا (٨) ـ على الاستدلال به له ، كما يظهر
______________________________________________________
(١) هذه الجملة إلى قوله : «المشتري» لم تكن في نسختنا ، وإنّما أثبتناها عن نسخة اخرى ، كما في الانتصار.
(٢) يعني : يكفي في صحة البيع قدرة المشتري على التسلّم وإن كان البائع عاجزا عن التسليم.
(٣) أي : في جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة.
(٤) هذه الجملة تشهد بأمرين ، أحدهما : عمل المخالفين بالنبوي ، وثانيهما : دلالته على فساد بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه ، وهو المقصود من نقل عبارة الانتصار.
(٥) أي : مذهب المخالفين ـ من منع بيع الآبق مع الضميمه ـ ليس بصحيح.
(٦) كذا في نسختنا والمصدر ، والأولى ما في بعض النسخ من «انضمام» ليكون فاعلا ل «يخرجه».
(٧) أي : ما حكي عن السيد في الانتصار صريح ، لقوله : «ويعوّل مخالفونا».
(٨) أي : كالمخالفين ، وغرضه من هذه الجملة إثبات ما ادعاه بقوله : «مضافا إلى استدلال الفريقين ...» وتقدم في (ص ٥٨١) ما نقله صاحب الجواهر عن
__________________
(١) الانتصار ، ص ٢٠٩ ، ولم أظفر بمن أراده المصنف من الحاكي لعبارة الانتصار.