بناء (١) على ما فسّره به (٢) من أنّه (٣) قول أحدهما لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو أنبذه إليك ، فقد وجب البيع ، وبيع (٤) الحصاة ، بأن يقول : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع. ولعلّه (٥) كان على وجه خاصّ يكون فيه خطر ، والله العالم.
وكيف كان (٦) ، فلا إشكال في صحة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم
______________________________________________________
الملامسة إليهما ، إمّا رعاية لما في كلام الشيخ الصدوق قدسسره من تفسير الغرر فيهما ، وسكوته عن استلزام الملامسة للغرر ، فلم يعلم أنّ النهي عن بيع الملامسة هل يكون من ناحية الغرر كما في المنابذة والحصاة ، أم من جهة التعبد؟
وإمّا لأنّ حكم الجميع واحد ، وهو عدم الغرر في المبيع ، والاقتصار على الأوّلين من باب المثال لا لخصوصية فيهما.
(١) وأمّا بناء على كون منشأ النهي عن هذه البيوع الثلاثة فقد الإيجاب والقبول اللفظيين ، كان أجنبيا عمّا نحن فيه ، حتى لو كان المبيع معلوما ومعيّنا ، كما تقدم في بحث المعاطاة (١).
(٢) الضمير راجع إلى الموصول ، المبيّن بقوله : «من أنّه ...».
(٣) أي : أنّ بيع المنابذة هو قول أحدهما ... الخ.
(٤) معطوف على «بيع المنابذة» أي : لا جهالة في بعضها كبيع الحصاة.
(٥) أي : ولعلّ الغرر ـ الذي علّل الشيخ الصدوق قدسسره فساد البيوع الثلاثة به ـ كان على وجه خاص ، وهو ما تقدم بقولنا : «تعيين المبيع بالنبذ وإلقاء الحصاة عليه».
(٦) أي : سواء تمّ صدق الغرر على هذه البيوع الثلاثة أم لا ، فلا إشكال في دلالة النبوي على اشتراط البيع بالقدرة على التسليم.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٣٤١.