عرفا وإن كان (١) ملكا ، فيصحّ عتقه ، ويكون (٢) لمالكه لو فرض التمكّن منه ، إلّا أنّه (٣) لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفا ، ولذا (٤) يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك ، فيملكه (٥) مع بقاء العين على ملكه
______________________________________________________
فقد قوام البيع أعني به التموّل ، فليس بذل الثمن بإزائه بيعا فضلا عن كونه بيعا سفهيّا.
(١) أي : وإن كان ممتنع التسليم ـ عادة ـ باقيا على ملك مالكه ، بشهادة أمرين :
أحدهما : صحة عتق العبد الآبق في كفارة أو غيرها ، مع أنّه لا عتق إلّا في ملك.
ثانيهما : أنّه لو فرض التمكن من هذا العبد الآبق أو المال الملقى في البحر لم يكن من المباحات الأصلية التي تملك بالحيازة ، بل يجب ردّه إلى مالكه.
وعليه فلا تنافي بين سقوط الممتنع التسليم عن المالية ، وبين بقاء صفة الملك.
(٢) معطوف على «فيصح» وهذا إشارة إلى الشاهد الثاني على عدم زوال الملك.
(٣) أي : أن كون ما يمتنع تسليمه ملكا لا ينافي عدم ماليّته.
(٤) يعني : ولأجل سلب صفة التمول عنه مع بقاء ملكيته يجب على من غصبه قبل ذلك ردّ تمام قيمته من باب بدل الحيلولة ، حيث إنّه بالغصب ضمن المالية والشخصية معا ، وتعذّر الثانية لا يسقط الاولى ، هذا (*).
(٥) يعني : فيملك المالك ـ من الغاصب ـ تمام قيمة المال الممتنع التسليم ، مع
__________________
(*) لكن فيه : أنّ بدل الحيلولة إنّما يجب بالحيلولة بين المالك وبين تمام المالية بسبب الحيولة بين المالك وبين العين ، لا من جهة انتفاء المالية ، وإلّا يحكم بعدم ضمان من غصبها بعد التعذر كما لا يخفى.