فلا ينافي (١) وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر ، وتحقّق (٢) كونه عنده.
ولو أبيت (٣) إلّا عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأسا
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ الفساد ـ بمعنى عدم العلية التامة ـ لا ينافي صحة البيع مراعى بانتفاء الغرر ، فإن حصلت القدرة على التسليم صحّ ، وإلّا لم يصحّ.
(٢) هذا معنى انتفاء صفة الغرر ، أي : تحقق كون المبيع مقدورا تسليمه.
(٣) هذا ثاني الوجهين ، والتعبير ب «ولو أبيت» صريح في ابتناء الوجه الأوّل على إنكار ظهور النبوي في فساد البيع من أصله.
وحاصل هذا الوجه الثاني : أنّه بعد تسليم ظهور الخبر في بطلان بيع ما لا قدرة على تسليمه ـ وعدم الجدوى في حصول القدرة عليه بعد العقد ـ يتعيّن رفع اليد عن الظهور المزبور ، وحمل النهي «عن بيع ما ليس عندك» على عدم العلية التامة في التأثير ، وذلك لأنّه ـ بناء على دلالة النهي في النبوي على الفساد واللغوية ـ يدور الأمر بين ارتكاب أحد أمرين :
إمّا رفع اليد عن الظهور في اللغوية ، والالتزام بجعل الفساد عبارة عن عدم العليّة التامة للتأثير ، ولازمه صيرورة البيع مراعى بارتفاع الغرر.
وإمّا حفظ الظهور في اللغوية ، والالتزام بتخصيص النبوي في موارد التزموا بوقوع البيع فيها مراعى ـ كبيع الرهن ـ مع كون البائع في تلك الموارد عاجزا شرعا عن التسليم.
فلا بدّ أن يقال : «بيع ما ليس عندك فاسد رأسا ، إلّا بيع الرهن ، وبيع ما لا يملكه حين البيع ، وبيع المحجور ، وبيع العبد الجاني عمدا» فإنّها تقع مراعى بإجازة من له الأمر.
ولا ريب في عدم المجال لهذا التخصيص ، وذلك لأن التخصيص وإن كان أولى من المجاز في سائر المقامات ، إلّا أنّه في المقام لكثرته ليس أرجح من المجاز أعني