المنافية (١) لوقوعه مراعى ، دار (٢) الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر (٣) ، وبين إخراج بيع الرهن (٤) ، وبيع ما يملكه بعد البيع (٥) وبيع العبد الجاني عمدا (٦) ، وبيع المحجور (٧) لرقّ أو سفه أو فلس ،
______________________________________________________
به ارتكاب خلاف الظاهر في النهي بحمله على الفساد ، بمعنى عدم العلّية المنحصرة. ومع عدم أرجحية التخصيص من المجاز وبالعكس يتساوى الاحتمالان ، فيصير الكلام مجملا ، فلا يصح معه الاستدلال.
وعليه فالتمسك بالنبوي على اعتبار القدرة على التسليم ليس في محله ، ولا مانع حينئذ من التمسك بالقواعد العامة المقتضية للصحة.
(١) صفة ل «لغويّة» وضمير «لوقوعه» راجع إلى العقد.
(٢) جواب الشرط في «ولو أبيت».
(٣) وهو الفساد بمعنى اللغوية وعدم ترتب الأثر.
(٤) كما لو باع الرّهن ، لتعذّر التسليم فعلا من جهة كونه وثيقة على الدين ، مع صحة البيع مراعى بالافتكاك. فلو قيل بلغوية بيع غير المقدور تسليمه حال العقد لزم تخصيص عموم النهي ، وإخراج بيع الرهن منه.
(٥) هذا مورد آخر مما يصحّ البيع مع العجز عن التسليم حال العقد ، لعدم كونه مالكا للمبيع ، فباعه فضولا ثم تملّكه ، وأجاز ، فيصحّ البيع ، مع كونه موردا لعموم النهي عن بيع ما ليس عندك.
(٦) هذا مورد ثالث مما يصحّ البيع فيه مراعى ، ولا يبطل رأسا. كما تقدم تفصيله في محلّه ، فلو باعه المولى لم ينفذ ، لكون أمر القصاص والاسترقاق بيد المجني عليه أو وليّه ، فإن افتكت رقبته من حق المجني عليه ـ بالعفو أو بقبول الفداء من المولى ـ وتمكن المولى من تسليمه صحّ البيع ، وإلّا فلا.
(٧) هذا رابع الموارد مما لا يبطل فيه البيع رأسا ، بل يقع بيع الرّق موقوفا على