فإنّ (١) البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم (٢). ولا رجحان (٣) لهذه التخصيصات. فحينئذ (٤) لا مانع عن التزام وقوع بيع كلّ ما يعجز عن تسليمه
______________________________________________________
إجازة المولى ، وبيع السفيه موقوفا على إجازة وليّه ، وبيع المفلّس على إجازة الغرماء.
ولا يخفى أنّهم اصطلحوا «المراعى» على الجهل بوجود الشيء حال القعد ، في قبال «الموقوف» المراد به دخل أمر آخر في تأثير العقد كالإجازة في الفضولي. ولكن المراد بالمراعى ـ بقرينة الأمثلة المذكورة ـ ما هو أعم من كون المتأخر العلم بوجود الشيء ، كما إذا جهل بقدرته على التسليم فانكشف وجودها ، ومن وجود شيء بعد العقد.
(١) تعليل للشق الثاني من المنفصلة ، وهو التخصيص المدلول عليه بقوله : «وبين إخراج».
(٢) مع عدم بطلان البيع فيها رأسا ، بل يقع مراعى.
(٣) يعني : لا مرجّح للشق الثاني ـ أعني به تخصيص عموم النهي ـ على الشقّ الأوّل ، وهو إرادة عدم العلية التامة ، وإن كان خلاف ظهور النبوي بدوا.
(٤) أي : فحين عدم رجحان التخصيص على ارتكاب خلاف الظاهر ، يلزم إجمال النهي في النبويّين بالنسبة إلى بيع ما يعجز البائع عن تسليمه مع رجاء القدرة على تسليمه ، ومن المعلوم عدم صلاحية المجمل لتقييد إطلاق حلّ البيع ونحوه من أدلة الإمضاء (*).
__________________
(*) إلّا أن يناقش في هذه الصحة بعدم الدليل عليها ، إذ العمومات لا تقتضي إلّا الصحة الفعلية ، وأمّا التعليقية فهي أجنبية عن مفادها.
إلّا أن يدّعى أنّ الصحة بمراتبها تستفاد من العمومات ، والنبوي خصّصها بمرتبة خاصة ، وهي الفعلية ، وأمّا المرتبة الاخرى فهي باقية تحت العمومات ، فتأمّل.