ـ مع رجاء التمكّن منه ـ مراعى (١) بالتمكّن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتدّ به (٢).
وقد صرّح الشهيد (٣) في اللمعة بجواز بيع الضّالّ (٤) والمجحود ـ من غير إباق (٥) ـ مراعى بإمكان التسليم ، واحتمله (٦) في التذكرة.
لكن الإنصاف (٧) : أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر
______________________________________________________
(١) مفعول لقوله : «وقوع» وضمير «منه» في الموضعين راجع إلى «تسليمه».
(٢) فلو فات زمان الانتفاع المعتدّ به بالمبيع لم يصح ، لكونه سفهيّا.
(٣) الغرض من الاستشهاد بكلام الشهيد تأييد ما أفاده بقوله : «فلا مانع» من أن المراد بالفساد عدم العلية التامة للعقد ، لا عدم ترتب الأثر رأسا. قال في اللمعة : «أما الضال والمجحود ، فيصح البيع ، ويراعى بإمكان التسليم ، وإن تعذّر فسخ المشتري إن شاء» (١).
(٤) وهو ـ بقرينة قوله : «من غير إباق» ـ العبد الضال الذي يرجى الظفر به.
(٥) هذا التقييد لإخراج العبد الضال والمجحود عن عنوان الإباق الذي ادعي الإجماع على عدم جواز بيعه منفردا.
(٦) يعني : واحتمل العلّامة جواز بيع الضال والمجحود من غير إباق.
لكن الموجود في عبارة التذكرة احتمال صحة بيع الضال فقط ، ولم يعطف عليه المجحود ، فقال قدسسره : «الضال يمكن حمله على الآبق ... والعدم» (٢).
وبالجملة : فصرح الشهيد قدسسره بجواز بيع الضال والمجحود مراعى بإمكان التسليم يؤيّد إرادة عدم العلية التامة للعقد من الفساد ، لا عدم ترتب الأثر رأسا.
(٧) هذا استدراك على قوله : «فحينئذ لا مانع عن التزام ... الخ» وحاصله :
__________________
(١) اللمعة الدمشقية ، ص ٩٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٩.