وأكله (١) أكلا بالباطل.
وفيه (٢) : أنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها (٣) ، بل تركه (٤) اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفه ، فافهم (٥).
______________________________________________________
البيع هو هذا الوجه الرابع ، المؤلّف من صغرى وكبرى.
فالصغرى هي : أنّ بذل الثمن بإزاء المبيع غير المقدور على تسليمه للمشتري يكون سفهيّا وتضييعا للمال.
والكبرى : أنّ البيع السفهي ممنوع شرعا ، لكونه من موارد أكل مال الغير بالسبب الباطل ، لا بالتجارة عن تراض ، هذا.
(١) يعني : وتملّك الثمن والتصرف فيه ـ مع العجز عن تسليم المثمن ـ أكل له بالباطل المنهي عنه.
(٢) هذا ردّ الوجه الأخير ، قال في المصابيح والجواهر : «وعلى الثالث : المنع من لزوم السفه والتضييع على الإطلاق ، فإنّ بذل القليل من المال في مقابلة الخطير المتوقع الحصول ممّا يقدم عليه العقلاء ، ولا يعدّ مثله سفها ولا تضييعا ...» (١).
وتقدم نظيره من المصنف قدسسره في الإيراد على كلام الشهيد في شرح الإرشاد ، فراجع (ص ٦٠٤).
(٣) وعلى تقدير كونه سفها يكون أخص من المدّعى ، إذ لا ريب في عدم السفاهة في بعض الموارد ، فلا يكون الدليل عامّا لجميع أفراد الدعوى.
(٤) أي : ترك البذل ـ بزعم عدم اليقين بحصول عوض المال ـ سفه ، والغرض أن الاستدلال بالسفاهة ينتج عكس المطلوب في بعض الموارد.
(٥) لعلّه إشارة إلى عدم صحة التمسك بالسفاهة لإثبات وجوب التسليم ، إذ النسبة بين السفاهة وبين التسليم عموم من وجه ، لعدم السفاهة مع إمكان الانتفاع بدون تسلم المبيع كالعتق.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٩١ ؛ المصابيح ، مجلد التجارة (مخطوط).