أو نوعا (١) أو جنسا (٢) ـ أن يقدر ، فكيف يكون (٣) مانعا ، مع أنّ المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟
ثمّ لو سلّم (٤) صحة إطلاق «المانع»
______________________________________________________
(١) كمن يبادل ماله بمال ، سواء أكان ببيع أم صلح أم غيرهما ، فالقدرة ثابتة لهذا الشخص بحسب النوع.
(٢) كقدرة هذا العاقد على التسليم من حيث كونه عاقدا وإن لم يكن مالكا ، بل كان وكيلا.
(٣) أي : فكيف يطلق «المانع» على العجز مع أنّ «المانع» المصطلح وجودي لا عدمي؟
(٤) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنّه لو سلّم إطلاق «المانع» على العجز ـ لعدم كونه من العدم المطلق ، بل من المضاف الذي له حظ من الوجود ـ قلنا : إنّ الثمرة التي ذكرها الجواهر بين شرطية القدرة ومانعية العجز لا تترتب على النزاع المزبور ، وذلك لأنّ الشك في القدرة والعجز إمّا مسبوق بالعلم بأحدهما ، وإمّا غير مسبوق به.
فعلى الأوّل يستصحب ما كان سابقا. فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة ، فيستصحب القدرة أو عدم العجز. وإن كانت هي العجز فيستصحب العجز أو عدم القدرة.
ولا فرق بين الاستصحابين نتيجة ، إذ بناء على شرطية القدرة أو مانعية العجز إن كانت الحالة السابقة المعلومة هي القدرة ، فيستصحب القدرة أو عدم العجز. وإن كانت هي العجز فيستصحب العجز أو عدم القدرة. وعلى كل حال لا تبقى ثمرة للقول بشرطية القدرة ومانعية العجز.
ولا فرق في انتفاء الثمرة ـ بين شرطية القدرة ومانعية العجز ـ بين أنحاء الشبهة من كونها موضوعية أو مفهومية أو حكمية.
وبيانه : أن الشك تارة في انطباق المفهوم المبيّن على ما في الخارج ، كما إذا