ما عرفت (١) من أنّ صريح معاقد الإجماع خصوصا (٢) عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء ، هي (٣) شرطية القدرة ـ : أنّ (٤) العجز أمر عدمي ، لأنّه (٥) عدم القدرة عمّن من شأنه ـ صنفا (٦)
______________________________________________________
(١) يعني : في أوّل المسألة ، فراجع (ص ٥٨٠).
(٢) وجه الخصوصية صراحة عبارة الغنية في الشرطية ، من جهة تفريع بطلان بيع غير مقدور التسليم على انتفاء الشرط. ولو كان العجز مانعا عن الصحة كان المناسب أن يقال : «فينتفي البيع عند وجود المانع» لوضوح استناد بطلان البيع إلى وجود المانع حينئذ ، لا إلى عدمه.
(٣) خبر قوله : «ان صريح».
(٤) هذا ثاني الوجوه ، ومحصله : أنّ تعريف «المانع» لا ينطبق على العجز.
وتوضيحه : أنّ المانع هو الأمر الوجودي المزاحم لتأثير المقتضي في مقتضاه ، كالرطوبة المانعة عن تأثير النار في المحترق. والعجز أمر عدمي لا يصحّ اعتبار مانعيته عن البيع.
ثم إنّ تقابل العجز والقدرة يكون من تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر ، فالعجز هو عدم التمكن من فعل فيمن تتمشّى منه القدرة عليه ، سواء أكانت شأنية القدرة عليه باعتبار جنس العقد ، كما إذا كان مقتضى العقد التسليم والإقباض ، وإن لم يشتمل على المعاوضة كالهبة. أم كانت باعتبار نوع العقد بأن كان معاوضيّا مقتضيا للتسليم كالبيع والإجارة والصلح المفيد فائدتهما. أم كانت باعتبار صنف العقد بأن كان بيعا حالا ، إذ من شأنه التمكن من التسليم. فيطلق العاجز في هذه الموارد الثلاثة لو لم يقدر العاقد على الوفاء والإقباض.
(٥) أي : لأن العجز هو العدم في المحلّ القابل للتمكن.
(٦) كما في البائع الذي يباشر بيع ماله ، فإنّ صنف البائعين المباشرين لبيع أموالهم ممّن يقدر على تسليم المبيع ، فالقدرة تكون من حيث الصنف.