الأصحاب في مسألة الضالّ (١) والضّالّة ، وجعله (٢) دليلا على أنّ القدر المتفق عليه ما إذا تحقّق العجز.
وفيه (٣) ـ مع (٤)
______________________________________________________
اختلافهم في فروع ، ولا يستقيم هذا الخلاف منهم ـ مع الإجماع المزبور ـ إلّا بحمل معقد الإجماع على كون المراد بهذا الشرط مانعية العجز الثابت ، فيكون مورد اتفاق الغنية وغيرها هو العجز المتحقق. ومورد الخلاف هو العجز المشكوك فيه.
وبعبارة اخرى : لو كانت القدرة على التسليم شرطا إجماعا ، لم يتّجه اختلافهم في بيع الضال والضالة ، لأنّ مقتضى لزوم إحراز وجود الشرط بطلان بيعهما ، ولا مجال للاختلاف فيه. وهذا بخلاف كون العجز مانعا ، فإن احرز العجز لم يصح البيع ، وإن شكّ فيه جاز ، لأصالة عدم المانع ، هذا.
(١) المراد به المملوك وهو العبد ، إذا ضاع. والمراد بالضالة ما عداه ، كالبعير والفرس ونحوهما.
(٢) يعني : جعل صاحب الجواهر إختلاف الأصحاب ـ في مسألة بيع الضال والضالّة ـ دليلا ... الخ.
(٣) أورد المصنف قدسسره على ما في الجواهر ـ من مانعية العجز ـ بوجوه أربعة :
الأوّل : أنّ استظهار مانعية العجز من كلمات الأصحاب ممنوع ، لمنافاته لظهور بعضها وصريح الآخر ، قال العلّامة قدسسره : «الشرط الرابع ـ من شرائط العوضين ـ القدرة على التسليم ، وهو إجماع في صحة البيع ، ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر» (١). ومن المعلوم أنّ حمل شرطية القدرة على مانعية العجز نصرّف في الدلالة بلا موجب.
(٤) كذا في نسختنا وبعض النّسخ ، وفي بعضها «وفيه ما عرفت» والظاهر سقوط كلمة «مع أو مضافا» ليكون قوله : «ان العجز» مبتدء مؤخّرا كما لا يخفى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٨.