لا أنّ القدرة شرط ، قال (١) : «ويظهر الثمرة في موضع الشّكّ» ثمّ ذكر (٢) إختلاف
______________________________________________________
عبارة الغنية ـ بل وغيرها عند التأمل : أنّ المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة. وقد يطلق اشتراط القدرة على إرادة كون العجز مانعا ، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف» (١).
(١) قال في الجواهر : «وتظهر الثمرة في المشكوك فيه» فإنّه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه ، بخلافه بناء على مانعية العجز.
(٢) يعني : ذكر المستظهر لمانعية العجز : إختلاف الأصحاب ، حيث قال : «ومما يرشد إلى ذلك : أنّهم قد ذكروا الإجماع كما عرفت على اشتراط القدرة ، مع أنهم قد حكوا الخلاف في امور ، منها : بيع الضال ، فإنّه قد قيل فيه وجوه ...» إلى أن قال :
ومنها : بيع الضالة ، وفيها احتمالات ، أوّلها الصحة ...» (٢).
ولا يخفى أنّ المستفاد من عبارة الجواهر امور :
الأوّل : أن المراد بالقدرة في المقام هو عدم العجز ، يعني : أنّ العجز مانع.
الثاني : قياس الوضع بالتكليف ، حيث إنّ المراد بالقدرة المعتبرة في التكليف هو عدم العجز ، لا شرطية القدرة ، وإلّا فلا مجال لقاعدة الاشتغال مع الشك في القدرة ، بل لا بدّ من جريان البراءة فيه كما لا يخفى.
الثالث : أنّ الثمرة بين شرطية القدرة ومانعية العجز تظهر في موارد الشك ، فإنّه بناء على اعتبار القدرة لا يصح البيع إلّا بعد إحرازها. وبناء على مانعية العجز يصح حتى يحرز العجز. فلو باع بزعم عدم القدرة على التسليم ، فبان التمكن منه صحّ بناء على مانعية العجز ، كما صرّح به في موضع آخر (٣).
الرابع : أنّ الوجه في حمل معاقد الإجماعات وغيرها على مانعية العجز هو
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٥.
(٢) المصدر ، ص ٣٨٥ و ٣٨٦.
(٣) المصدر ، ص ٣٩٢.