وإذا شككنا (١) في أنّ الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمرّ أو العجز في الجملة ، أو شككنا (٢) في أنّ المراد بالعجز
______________________________________________________
(١) معطوف على «إذا شككنا» وإشارة إلى الشبهة الحكمية ، بأن علمنا بتخصيص عمومات الصحة بمثل النهي عن بيع الغرر ، وأنّ القدرة على التسليم شرط في الجملة أو أنّ العجز مانع كذلك ، ولكن لم نعلم بأنّ المانع هو العجز المستمر في مدة طويلة ، أم هو العجز في الجملة أي في مدة قصيرة بعد العقد.
والمرجع في غير القدر المتيقن من المخصّص عن عمومات الإمضاء ، فيحكم بالصحة لو كان العجز في فترة قصيرة وأمكن التسليم بعدها.
(٢) معطوف أيضا على قوله : «إذا شككنا» وإشارة إلى حكم الشبهة المفهومية ، بأن علم دخل القدرة أو عدم العجز ، ولكن شك في أنّ القدرة المعتبرة هي ما تقابل تعذر التسليم عرفا ، أم تعم ما يقابل التعسّر كذلك ، بحيث لو كان في التسليم مشفة صدق عليه العجز أو عدم القدرة.
والشبهة المفهومية كالحكمية من مرجعية عمومات الصحة في غير القدر المتيقن.
__________________
البيع ، لأنّ المقتضي لصحة البيع موجود والمانع غير محرز ، وعدم إحرازه كاف في ترتب الأثر على المقتضي ، لا أنّه يحرز عدم المانع بالأصل حتى يستشكل فيه بتساوي الأصل بالنسبة إلى القدرة والعجز.
وإن كان فيه ما لا يخفى ، لعدم ترتب الأثر بالفرض على القدرة حتى يجري الأصل في عدمها.
لكن ما ذكرناه من كفاية عدم إحراز المانع مبني على حجية قاعدة المقتضي والمانع كما لا يخفى. ولمّا لم تكن القاعدة معتبرة عند المصنف فلا بدّ من التمسك للفساد فيما لم تعلم الحالة السابقة بأصالة الفساد ، للشك في كون الخارج هل هو هذا أم غيره؟ فلا يمكن التمسك بعمومات الصحة.