ما يعمّ التعسّر ـ كما حكي (١) ـ أم خصوص التعذّر ، فاللازم (٢) التمسك بعمومات الصحة ، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا.
والحاصل (٣) : أنّ التردّد بين شرطية الشيء ومانعيّة مقابله
______________________________________________________
(١) الحاكي صاحبا المصابيح والجواهر ، والمحكي عنه شيخ الطائفة قدسسره ، ففي الخلاف : «إذا كانت له أجمة ، يحبس فيها السمك ، فحبس فيها سمكا وباعه ، لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون قليلا ... والأمر الآخر : أن يكون الماء كثيرا صافيا ، والسمك مشاهدا ، إلّا أنّه لا يمكن أخذه إلّا بمئونة وتعب حتى يصطاده ، فعندنا أنه لا يصح بيعه ، إلّا أن يبيعه مع ما فيه من القصب ... الخ» (١).
وحكى العلّامة عدم جواز بيع ما في تسليمه مشقة عن الشافعي في أحد قوليه ، فراجع (٢).
وعبّر صاحب الجواهر عمّا يقابل التعذر بالمشقة والتعسّر (٣).
وعليه فالظاهر أن مقصودهم من «التعب والمشقة والعسر وما فيه مئونة» أمر واحد ، وهو ما قابل التعذر.
(٢) جواب الشرط في قوله : «وإذا شككنا في أن الخارج» وهذا بيان حكم الشبهتين الحكمية والمفهومية ، سواء أكانت القدرة شرطا أم العجز مانعا.
(٣) هذا حاصل ما تقدم في الوجهين الثاني والثالث ، من أنّه لا يصح تردد ما هو دخيل في البيع بين شرطية أمر وجودي وهو التمكن من التسليم ، وبين مانعية أمر عدمي وهو العجز ، مع أنّ المقابلة تكون بين الوجوديين المعبّر عنهما بالضدين.
ولو سلّم كون العجز مانعا لم يجد هنا ، لاختصاص ثمرة البحث بما إذا كان
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، كتاب البيوع ، المسألة : ٢٤٥ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٥٠.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٤.