ومثله (١) بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه.
بل (٢) وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السّلم ، لأنّ (٣) تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحقّقه (٤) ، فلا يلزم غرر.
ولو تعذّر التسليم بعد العقد (٥) رجع إلى تعذّر الشرط ،
______________________________________________________
(١) أي : ومثل العقد الفضولي بيع الراهن قبل إجازة المرتهن ، والمراد مماثلته له في كلا الأمرين ، وهما : عدم اعتبار القدرة على التسليم حال العقد ، وإشكال لزوم الغرر بناء على كون إجازة المرتهن كاشفة.
نعم بناء على النقل أو كون المشتري من الراهن فضوليا لا يلزم الغرر.
هذا كله في عدم اعتبار التمكن من التسليم فيما يكون وجوبه تكليفيا ، للوفاء بالعقد. وسيأتي حكمه فيما لو كان التسليم معتبرا في تأثير العقد.
(٢) الأولى أن يقال : «بل وكذا لا يعتبر القدرة على تسليم ثمن السلم حين العقد» يعني : بل يمكن الالتزام بعدم اعتبار القدرة على التسليم فيما يكون لها دخل في تأثير العقد ، بحيث لا يترتب مضمونه إلّا بالتسليم والإقباض ، وذلك لعدم الغرر مع عدمها ، إذ الغرر يلزم فيما إذا تحقق مضمون العقد ، وترتّب النقل والانتقال على العقد ، وأمّا إذا توقف تأثير العقد على القبض في المجلس ـ لا في حال العقد ـ فلا غرر.
(٣) تعليل لعدم اعتبار التمكن من القبض حال العقد.
(٤) أي : تحقّق التسليم.
(٥) حاصله : أنّه إذا تعذر التسليم ـ المعتبر في تأثير العقد وصحته ـ بعد العقد كالقبض في بيعي الصرف والسلم ، رجع إلى تعذر شرط الصحة ، فيبطل العقد ، إذ المؤثّر هو العقد المتعقب بالقبض ، فتعذّره يوجب بطلان العقد ، إلّا إذا صار ممكن الحصول بعد العقد بعد أن كان متعذرا حينه ، فإنّه متى حصل الجزء الأخير للموضوع ترتب عليه الحكم الشرعي.