ومن المعلوم (١) أنّ تعذّر الشرط المتأخّر حال العقد غير قادح ، بل (٢) لا يقدح العلم بتعذّره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتّفق حصوله (٣) ، فإنّ الشروط المتأخرة (٤) لا يجب إحرازها حال العقد ، ولا العلم بتحقّقها فيما بعد.
والحاصل (٥) : أنّ تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه ،
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ تعذر الشرط المتأخر عن العقد ـ المعتبر في صحته ـ غير قادح ، سواء أكان تعذره حين العقد بعد أن كان مقدورا قبله ، أم كان بعد القعد بعد أن كان مقدورا حال العقد. فإن حصل الشرط بعد العقد ولو بعد زمان كفى في صحته ، لما عرفت من أنّ القبض جزء المؤثّر ، فما لم يتحقق لا يؤثر العقد ، ولذا لا يقدح ذلك مع العلم بعدم القدرة حال العقد ، هذا.
ثم إنّ العبارة لا تخلو عن حزازة ، لأنّ المصنف قدسسره في مقام بيان وجه عدم القادحية فيما إذا تعذر التسليم بعد القعد ، وقوله : «ومن المعلوم أنّ تعذر الشرط المتأخر ... الخ» بيان لوجه عدم قدح الشرط المتعذر حال العقد لا بعده ، حيث إنّ قوله : «حال العقد» ظرف لتعذر الشرط ، كما لا يخفى.
(٢) هذا ترقّ من عدم قدح تعذر الشرط المتأخر بعد العقد مع الجهل بتعذره ، وحاصله : أنّه لو علم في بيع السلم بتعذر تسليم الثمن بعد العقد ، واتفق حصوله بعد البيع ، لم يكن العلم المزبور مانعا عن تأثير العقد ، إذ لا دخل لقبض الثمن في نفس الإيجاب والقبول حتى يقدح تعذره المعلوم حال الإنشاء وبعده ، والمفروض كفاية حصول الشرط المتأخر ـ اتفاقا ـ في الصحة قبل انقضاء المجلس.
(٣) أي : حصول الشرط المتأخر.
(٤) كالإجازة في عقد الفضولي ، إذ لا يجب العلم بتحققها بعد العقد ، بل يكفي حصولها الاتفاقي.
(٥) هذا حاصل ما أفاده من قوله : «ثم إن العبرة في الشرط المذكور ... الخ» من بيان حكم التمكن من التسليم في القسمين ـ وهما كونه من أحكام العقد ، وكونه