إنّما (١) هو من حيث اشتراط القبض ، فلا يجب إحرازه حين الرّهن ، ولا العلم بتحققه (٢) بعده ، فلو رهن (٣) ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثّر العقد أثره ، وسيجيء الكلام في باب الرّهن (٤).
اللهم إلّا أن يقال (٥) : إنّ المنفي في النبوي هو كلّ معاملة تكون بحسب العرف غررا ، فالبيع (٦) المشروط فيه القبض ـ كالصّرف والسّلم ـ إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض (٧) أو غير مقدور ،
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «فإنّ اشتراط».
(٢) أي : بتحقق القبض بعد عقد الرهن.
(٣) هذا متفرّع على كون القبض شرطا في عقد الرهن ـ صحة أو لزوما ـ كشرطية قبض الثمن في بيع السّلم.
(٤) لم أظفر بكتاب الرهن للمصنف قدسسره حتى يعلم رأيه في اشتراطه بالقبض وعدمه. كما لم يظهر ذلك مما أفاده في أحكام القبض ، فراجع آخر الكتاب.
(٥) هذا استدراك على قوله : «ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح» وحاصله : إثبات اشتراط التمكن من التسليم في السّلم والرهن ونحوهما ، فيبطل العقد بالعجز عنه ، توضيحه : أنّ الغرر المنهي عنه لا يختص بما إذا كان التسليم من أحكام العقد لا من شرائط تأثيره ، إذ الغرر لا يراد به إلّا مفهومه العرفي ، وهو أعم من الغرر الشرعي ، فيصدق الغرر العرفي على كل قبض غير مقدور وإن لم يكن بغرر شرعا ، لتوقف الانتقال على القبض ، فلا غرر شرعا ما لم يتحقق الانتقال. فالبيع المنوطة صحته بالقبض ـ كالصرف والسّلم ـ غرري إن لم يكن المبيع مقدور التسليم ، والمراد من متعلق النهي هو المفهوم العرفي.
(٦) هذا متفرع على كون النبوي مانعا عن كل معاملة غررية بنظر العرف ، فالمرجع في صدق «الغرر» هو العرف ، لا الشرع.
(٧) يعني : وكان مقدار العوض معلوما بعد قبضه ، فيبطل البيع من جهة جهالة