المالك (١) ـ ما لا يقدر على تسليمه.
اللهم (٢) إلّا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطّلاع على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر ، فإنّ (٣) العرف إذا اطّلعوا على انعتاق القريب بمجرّد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا ، وهكذا (٤).
______________________________________________________
ولو قيل : إنّ المقصود من الفضولي البائع لنفسه هو الغاصب المستقل في التصرف ، المتمكن من التسليم بلا حاجة إلى مراجعة المالك ، قلنا : لا وجه حينئذ لاستناد بطلانه إلى النهي عن الغرر عرفا ، بعد كون بيعه بيعا عندهم.
(١) إذ لو باع للمالك أمكن حصول القدرة على التسليم بإجازة العقد ، فمحذور الغرر العرفي كأنّه مختصّ بقصد وقوع البيع لنفس الفضولي.
(٢) هذا استدراك على ما أفاده من اقتضاء النهي في النبوي فساد ما كان غررا عرفا ، فيعم بيعي الصرف والسّلم إن كان التسليم غير مقدور.
وحاصل الاستدراك : أنّ الغرر وإن كان عرفيا ، إلّا أنّه لا يترتب عليه بطلان البيعين ، وذلك لأنّ الشارع يخطّئ العرف في زعم «الغرر» فيما لو عجز المشتري عن تسليم الثمن حال العقد في بيع السّلم. نظير التخطئة في عدّ أكل المارة باطلا ، فيكون جواز الأكل خارجا موضوعا عن النهي عن الأكل بالسبب الباطل ، حتى مع بقاء الباطل على معناه العرفي ، وعدم إرادة معنى آخر منه كالباطل الواقعي أو الشرعي.
وعليه فمع إحاطة العرف بما نبّه به الشارع ـ من عدم تمامية السبب الناقل في بيعي الصرف والسلم قبل القبض ـ لا يرى غرريّتهما لو باع غير قادر حال العقد.
(٣) تعليل لمنع الغرر ـ بنظر العرف ـ بعد اطّلاعهم على عدم توقف البيع على التسليم في جميع الموارد حتى يكون العجز عنه غررا عرفيا مفسدا للعقد ، كما إذا علم بانعتاق القريب بمجرد شرائه ، فاشتراه من ينعتق عليه ، فانعتق ، فإنّه لا غرر في عدم القدرة على التسليم أصلا.
(٤) يعني : وهكذا سائر الأمثلة التي لا يعتبر فيها التمكن من التسليم مطلقا أو