الإجماعات المحكية ، ولثبوت الغرر ، أو صحته (١) ، لأنّ (٢) ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأسا ، ولذا (٣) حكم مدّعيه بالصحة هنا ، والغرر (٤) منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة ، كما (٥) إذا اشترط تأخير التسليم مدّة ، وجهان ، بل قولان (٦) ، تردّد فيهما (٧) في الشرائع ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «بطلان» أي : ففي صحة البيع.
(٢) هذا وجه الصحة ، وحاصله : منع وجهي البطلان ، والمفروض وجود المقتضي للصحة ثبوتا وإثباتا للعمومات.
(٣) أي : ولظهور معقد الإجماع في التعذر رأسا حكم ... الخ ، وغرضه إقامة الشاهد على خروج هذه الصورة عن الإجماع موضوعا ، لأنّ مدّعي الإجماع على اعتبار القدرة على التسليم ـ كالعلّامة قدسسره ـ رجّح الصحة هنا ، وهو كاشف عن اختصاص معقد الإجماع بالتعذر بقول مطلق ، أي حالا ومستقبلا.
(٤) معطوف على «ظاهر» أي : ولأّنّ الغرر منفي ... الخ.
(٥) فكما لا يقدح تأخير التسليم عن العقد ، إذا شرطه البائع على المشتري ، فكذا لا يقدح مع علمه به.
(٦) أحدهما : المنع ، ولعلّه المستفاد من مفهوم عبارة التحرير : «ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال ـ لا فيه ـ فالوجه جوازه ، ويتخير المشتري» لظهوره في المنع بتعذر التسليم بعد العقد ، سواء أكانت المدة قصيرة أم مديدة.
وثانيهما : الصحة ، وهو المشهور ، بل في الجواهر ـ بعد توجيه عبارة التحرير ـ «فلا خلاف محقّق في المسألة» (١).
(٧) يعني : تردد المحقق في الوجهين ، حيث قال : «ولو باع ما يتعذر تسليمه إلّا بعد مدّة ، فيه تردد. ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّا» (٢).
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٤.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧.