قضائها ـ ففي (١) الصحة إشكال : من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء ، لجهالة وقت تسليم العين. وقد تقدّم بعض الكلام فيه (٢) في بيع
______________________________________________________
المؤيّد بكلامهم ـ في جواز بيع الغائب والوديعة والعارية والمغصوب والآبق والسمك ، ضرورة عدم انضباط المدة في ذلك ، واختلافها زيادة ونقصا اختلافا فاحشا. ولا غرر في ذلك بعد إمكان التسليم. وفوات المنفعة مدة التعذر ليس من الغرر في المبيع ، وإنّما هو غرر في غيره ... الخ» (١).
ووجه البطلان ما أفاده المصنف قدسسره ، وسيأتي.
(١) خبر مقدّم لقوله : «إشكال» والجملة جواب الشرط في قوله : «ولو كان». ووجه الإشكال : عدم انضباط المدة عادة ، فيلزم الغرر المبطل للبيع.
والشاهد على كون الجهل بوقت التسليم غررا ما ذكروه في باب الطلاق من بطلان بيع المنزل الذي تسكنه المطلّقة بالأقراء ، من جهة دوران العدة بين المدة الطويلة والقصيرة ، فلم يعلم مدة استحقاقها للسكنى ، ويلزمه جهل المشتري بزمان استحقاق التسليم ، وقد أوضحنا المسألة في الوقف المنقطع ، فراجع (ص ٢١١).
(٢) أي : في الجهل بوقت تسليم العين.
__________________
(*) مقتضى ما أفاده المصنف سابقا من كون العبرة من شرطية القدرة على التسليم بزمان استحقاق التسليم هو بطلان البيع ، لأنّ زمان استحقاقه هو ما بعد العقد ، والمفروض عدم إمكانه فيه. وقياسه بشرط تأخير التسليم مدة باطل ، لأنّ زمان الاستحقاق هناك بمقتضى الشرط منفصل عن البيع ، فيعتبر القدرة على التسليم في ذلك الزمان. بخلاف المقام ، فإنّ استحقاق التسليم يكون زمانه متصلا بزمان العقد ، والمفروض تعذره ، فيبطل البيع.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٥.