لأنّ (١) الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعية (*).
ولو باع ما يعتقد التمكّن [منه] فتبيّن عجزه في زمان البيع وتجدّدها بعد ذلك ، صحّ (**). ولو لم يتجدّد بطل (٢).
والمعتبر هو الوثوق (٣) ، فلا يكفي مطلق الظّن (٤) ، ولا يعتبر اليقين (٥).
______________________________________________________
التسليم ، فبان عجزه حال العقد ، ولكن تجددت القدرة بعده. بخلاف ما لو كان الشرط القدرة الواقعية ، لاقتضاء فقد الشرط البطلان.
(١) هذا تقريب دلالة الحديث النبوي على كون الشرط القدرة المعلومة ، لا الواقعية.
(٢) لانتفاء الموضوع ـ وهو القدرة المعلومة ـ بانتفاء كل من الموصوف والوصف. ولو كان الشرط العلم بالقدرة صحّ البيع في الفرض وثبت الخيار للمشتري الجاهل بالحال ، لوجود الشرط وهو إحراز القدرة.
(٣) المعبّر عنه بالعلم العادي النظامي ، والوجه في كفايته هو ارتفاع الغرر به.
(٤) لعدم ارتفاع الغرر به.
(٥) لعدم الدليل على اعتباره بالخصوص.
__________________
(١) هذا الاستدلال يعطي كون الشرط العلم بالقدرة بنحو يكون العلم تمام الموضوع ، ضرورة اندفاع الخطر بنفس العلم ، نظير الخطر الناشئ عن احتمال وجود سبع في المكان الكذائي ، فإنّ الخطر يرتفع بنفس العلم الموجب للأمان ، ولا يرى العالم نفسه تحت الخطر أصلا.
(٢) الحكم بالصحة لا يلائم تركب الموضوع من العلم والقدرة الواقعية ، إذ لازم تركبه انتفاء الحكم بانتفاء أحد جزأيه ، كانتفاء كليهما ، فتجدد القدرة لا يجدي في صحة البيع.