في مجرّد العقد ، فإنّه (١) لا عبرة بقدرته ، كما لا عبرة بعلمه.
وأمّا لو كان وكيلا في البيع ولوازمه (٢) ـ بحيث (٣) يعدّ الموكّل أجنبيا عن هذه المعاملة ـ فلا إشكال (٤) في كفاية قدرته (٥).
وهل يكفي قدرة الموكّل (٦)؟ الظاهر نعم ، مع علم المشتري بذلك (٧) إذا علم بعجز العاقد (٨) ،
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، أي : فلا عبرة بقدرة الوكيل ، لأنّه أجنبي عن المتبايعين ، فلا عبرة بقدرة غيرهما ، كما لا عبرة بعلمه بالقدرة ، لعدم توجه خطاب وجوب التسليم إلى الأجنبي.
(٢) المراد باللوازم آثار العقد من القبض والإقباض ، وحلّ النزاع في الثمن والمثمن ، والأخذ بالخيار ، والمطالبة بالوفاء بالشرط إن كان ، ونحوها.
(٣) هذا بيان الوكالة المطلقة أي في البيع ولوازمه ، فإنّها توجب صدق «البيّع» على الوكيل.
(٤) جواب الشرط في قوله : «وأما لو كان».
(٥) أي : قدرة الوكيل ، لكونه مخاطبا بوجوب التسليم ، فيكفي قدرته عليه.
(٦) يعني ـ في صورة كون العاقد وكيلا في البيع ولوازمه ـ هل يكفي قدرة الموكّل على التسليم أم لا؟ بل لا بدّ من قدرة الوكيل على ذلك.
(٧) التقييد بالعلم بقدرة الموكل لأجل كون الشرط القدرة المعلومة لا الواقعية.
(٨) حاصله : أنّ اعتبار علم المشتري بقدرة الموكل في الاكتفاء بها إنّما يكون في صورة علم المشتري بعجز العاقد ، إذ لا بدّ حينئذ من علم المشتري بقدرة الموكّل ليصح البيع. فلو اعتقد بقدرة العاقد العاجز واقعا ، لم يشترط حينئذ علم المشتري بقدرة الموكّل في كفايتها ، بل يكفي وجودها الواقعي ، وذلك لأنّ الغرر يرتفع باعتقاد المشتري بقدرة العاقد ، ولذا قال المصنف قدسسره : «فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك» أي : بقدرة الموكل.