وقدرة (١) المالك إنّما تؤثّر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ، لأنّ بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور (٢) ، وهو (٣) غير متحقق في الفضولي. والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية ... إلى أن قال (٤):
______________________________________________________
قبل الإجازة ، وإلّا يكون إجازة.
(١) هذا إلى آخر العبارة نصّ ما في الجواهر والمصابيح. وهذه الجملة دفع دخل مقدّر.
حاصل الدخل : أنّ قدرة الفضولي على التسليم وإن لم تكن معلومة ، لكن هذا المقدار لا يوجب بطلان عقده ، لفرض قدرة المالك المجيز على التسليم ، وهي كافية في الصحة.
وحاصل الدفع : أن المالك وإن كان قادرا على التسليم ، إلّا أنّ تمكنه الواقعي لا يؤثر في صحة عقد غير المالك ، إلّا إذا اعتقد المشتري تمكّن المالك منه ، ووقع الشراء مبنيّا عليه ، والمفروض أنّ المشتري الجاهل بالحال لم يعتقد قدرة المالك على التسليم ، ولم يرض بتسليم غير العاقد الفضولي.
ويشهد لعدم كفاية قدرة المالك واقعا : أنّه لو أذن المالك لغيره في البيع ، اعتبر في صحة الشراء من المأذون رضا المالك بالتسليم ، ورضا المشتري بالتسلّم منه ، والمفروض فقدان هذا الرضا في بيع الفضولي.
(٢) وهو رضا المشتري بتسليم المالك.
(٣) يعني : أنّ الشرط المذكور ـ وهو رضا المشتري بتسليم الموكّل ورضا المالك برجوع المشتري عليه في التسليم ـ غير متحقق في الفضولي. أمّا مع الجهل بالفضولية فواضح. وأمّا مع العلم بها فلكون رضا المالك برجوع المشتري عليه في التسليم ملازما للرضا بالبيع ، ومخرجا له عن الفضولية ، وهو خلف.
(٤) يعني : قال هذا المقيّد ، وهو صاحب المصابيح.