الأمر حصوله (١) بالفحوى وشاهد الحال (٢) ، وهما (٣) من أنواع الإذن ، فلا يكون فضوليّا (٤) ، ولا يتوقف صحته (٥) على الإجازة.
ولو سلّمنا (٦) بقاءه (٧) على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحّة الفضولي
______________________________________________________
به الفضولي ، لاندراجه في بيع المأذون عن المالك ، غاية الأمر أنّ الإذن هنا يكون بالفحوى وشاهد الحال ، دون الإذن الصريح اللفظي. ومن المعلوم عدم الفرق في الخروج عن موضوع الفضولي بين حصول الإذن المالكي بالتصريح أو بالفحوى.
(١) أي : حصول الإذن ، واستكشافه يكون تارة من تصريح الآذن ، واخرى من الفحوى.
(٢) كذا في نسخ الكتاب والجواهر ، ولكن في نسخة مصوّرة من المصابيح «أو شاهد الحال» وهو أنسب بقوله : «وهما».
(٣) يعني : والفحوى وشاهد الحال يكونان من أنواع الإذن ، كما أن التصريح بالإذن نوع آخر منه.
(٤) بل يكون مأذونا فيه ، ولا ريب في نفوذ هذا البيع.
(٥) أي : صحة بيع المأذون لا تتوقف على الإجازة ، لاقترانه بالإذن ، فوقع صحيحا لا موقوفا على الإجازة.
(٦) هذا ثاني الوجهين ، وتوضيحه : أنّه مع الغض عن الجواب الأوّل ـ وهو الخروج عن الفضولية وتسليم بقائه على الفضولية ـ نقول : إنّ التصحيح المزبور أخص من المدّعى ، إذ القائلون بصحة عقد الفضولي لا يخصّصون الحكم بالصحة بخصوص هذه الصورة ، وهي الوثوق بإرضاء المالك ، بل يحكمون بالصحة مطلقا وإن لم يثق الفضولي بإرضاء المالك. فالتصحيح المزبور لا يعمّ جميع العقود الفضولية حتى يصحّح جميعها ، بل يختص ببعضها.
(٧) أي : بقاء البيع على صفة الفضولية.