لا يقصرون الحكم على هذا الفرض (١)» (١).
وفي ما ذكره (٢) من مبنى (٣) مسألة الفضولي ، ثم في تفريع الفضولي ، ثم في
______________________________________________________
(١) أي : على فرض وثوق الفضولي بإرضاء المالك ، بل يقول الفقهاء بصحة عقد الفضولي مطلقا بلحوق الإجازة. هذا تمام ما في الجواهر.
(٢) ناقش المصنف قدسسره في العبارة المنقولة عن المصابيح من بدئها إلى ختمها ، كما سيظهر.
(٣) المراد بالمبنى هو اعتبار رضا المشتري بالتسليم ـ في مسألة الوكالة ـ وعدم كفاية قدرة المالك الموكّل على التسليم ، فإنّ هذا المبنى يستلزم بطلان عقد الفضولي ، لعدم إحراز هذا الشرط.
أمّا وجه النظر في نفس المبنى فهو : أنّ التقييد بالرضا ممّا لا دليل عليه ، ومقتضى العمومات عدم اعتباره ، والغرر المانع عن الصحة يرتفع بقدرة المالك مطلقا ، فلا غرر هنا حتى يمنع عن الرجوع إلى العمومات.
وبعبارة اخرى : رضا المالك والمشتري ليس دخيلا في مفهوم القدرة على التسليم ، ولا شرطا لاعتبارها ، لعدم الدليل ، فرضاهما بدون القدرة لا يؤثّر أصلا ، فالمؤثّر هو نفس القدرة.
وأمّا وجه النظر في تفريع الفضولي عليه ، فهو : أجنبية الفضولي عن العاقد الوكيل في العقد ولوازمه ، فاعتبار القدرة فيه لا يلازم اعتبارها في العاقد الفضولي ، فلا ملازمة بينهما حتى يترتب عليها بطلان عقد الفضولي ، لعدم قدرة العاقد الفضولي على التسليم المعتبر شرعا.
نعم إن قلنا باعتبار رضا الموكّل والمشتري ـ حتى في الوكيل في مجرد إجراء العقد ـ يتوجه حينئذ بطلان عقد الفضولي.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٢.