الاعتراض الذي ذكره ، ثم في الجواب عنه أوّلا وثانيا ، تأمّل ، بل نظر ، فتدبّر.
______________________________________________________
وأمّا وجه النظر في الاعتراض فهو : أنّ الوثوق بإرضاء المالك لا يوجد القدرة على التسليم حين العقد ، بل بعده. والشرط هو القدرة حينه لا بعده أعني الزمان المتأخر عن زمان رضى المالك.
وأمّا وجه النظر في الجواب الأوّل ، فهو : أنّ وثوق الفضولي بإرضاء المالك لا يوجب مقارنة العقد للرضا حتى يخرج هذا العقد عن الفضولية ، بل غايته تعقب العقد بالرضا ، وأين هذا من المصاحبة؟ فالفضولية باقية على حالها.
وأمّا وجه النظر في الجواب الثاني الذي ذكره بقوله : «ولو سلمنا بقاءه على الصفة ... الخ» فهو : أنّه مبنيّ على المبنى المزبور ، وهو رضا المشتري بالتسليم ، وعدم كفاية قدرة المالك على التسليم في صحة البيع ، وقد عرفت ضعف كل من المبنى والابتناء ، فتدبّر.
هذا تمام الكلام في شرطية القدرة على التسليم ، ويأتي الكلام في بعض فروعه كبيع الآبق إن شاء الله تعالى.