الوقف ، لا اعتباره (١) في بيع كلّ واحد ، بقرينة (٢) رواية الاحتجاج.
ويؤيّد المطلب (٣) صدر رواية ابن مهزيار الآتية (٤) لبيع حصّة ضيعة الإمام عليهالسلام من الوقف.
______________________________________________________
ويؤيّد هذا الحمل ما ورد في صدر مكاتبة ابن مهزيار من قوله عليهالسلام : «أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، إن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى» ضرورة أنّ أمره عليه الصلاة والسلام ببيع حصّته دليل على كفاية رضا كل واحد من أهل الوقف ببيع حصته.
(١) أي : اعتبار رضا الكل ، وعدم توقف صحته على اجتماعهم عليه.
(٢) هذا وقوله : «على صورة» متعلقان ب «حمل».
(٣) المراد من المطلب حمل خبر جعفر على صورة بيع تمام الوقف ، ونتيجته جواز بيع كل قوم نصيبه منه.
وأمّا جعله مؤيّدا ـ لا دليلا ـ فإمّا لاحتمال إرادة الهبة من قوله : «وجعل لك في الوقف الخمس» بأن يكون الوقف بالنسبة إلى أربعة أخماس الضيعة ، فيكون خمسها هبة له عليهالسلام.
وإن كان خلاف الظاهر ، لأنّ قوله : «ابتاع ضيعة فأوقفها» ظاهر في كون الوقف شاملا لتمام الضيعة.
وإمّا لعدم ظهورها في حكم الوقف المؤبّد.
وإمّا لعدم تحقق القبض كما سيأتي التعرض له في الصورة العاشرة فراجع (ص ١٧٩).
(٤) سيأتي في (ص ١٥١) استدلال من جوّز بيع الوقف ـ في الصور الأربع الأخيرة ـ بها ، فانتظر.
هذا كلّه ما يتعلق بقوله في (ص ٦٣) : «وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ...» أي جواز البيع إن كان أعود ، دليلا ومؤيّدا.