البيع أصلح ـ وإمّا مطلقا ، بناء (١) على عموم الجواب. لكنّه (٢) مقيّد بالأصلح ، لمفهوم رواية جعفر.
كما أنّه يمكن (٣) حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام
______________________________________________________
التقييد اختصاص جواز البيع بكونه أنفع.
(١) قيد ل «مطلقا» يعني : أن دلالة المكاتبة على إطلاق جواز البيع مبنية على عدم قرينية السؤال على ما يراد من الجواب. فلو قيل باختصاص الجواب بمورد السؤال لم يكن إطلاق في البين ، كما تقدم آنفا.
(٢) أي : لكنّ إطلاق جواز البيع مقيّد بمفهوم الجملة الشرطية في قوله عليهالسلام : «إذا رضوا كلّهم ، وكان البيع خيرا لهم» كما تقدم آنفا.
(٣) الضمير للشأن ، وغرضه قدسسره قرينية كل واحد من الخبرين على التصرف في الآخر ، فكما أن مفهوم خبر جعفر مقيّد لإطلاق جواز البيع بناء على الاحتمال الثاني في المكاتبة ، فكذا تكون المكاتبة قرينة على التصرف في خبر جعفر.
وبيانه : أن قوله عليهالسلام فيه : «نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم» يدلّ بمفهوم الشرط على عدم نفوذ البيع بفقد كل واحد من الشرطين ، وهما رضا الكل وكون البيع خيرا. وعليه فلا عبرة برضا بعض أهل الوقف في بيع حصّة نفسه منه. ومن المعلوم منافاة هذا المفهوم لقوله عليهالسلام في منطوق المكاتبة : «فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين» الصريح في صحة بيع كلّ صحة برضا أربابه.
ويرتفع هذا التنافي برفع اليد عن ظهور خبر جعفر في كون رضا الكلّ شرطا تعبديّا لجواز البيع كشرطية الأعودية ، بل يقال : إن اريد بيع تمام الوقف لزم رضا الجميع ، عملا بظاهر قوله عليهالسلام : «إذا رضوا كلهم» ، كما هو الحال في التصرف في سائر الأملاك المشتركة ومتعلقات الحقوق ، وإن اريد بيع بعض أهل الوقف نصيبه منه كفى رضاه ، ولا يكون رضا الجميع شرطا في البيع ، على ما هو صريح المكاتبة.