على بيعه مجتمعين (١) ومتفرّقين ، إن شاء الله» (١).
دلّت (٢) على جواز البيع ، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي ـ وهو كون
______________________________________________________
فلا ينفذ بيع ما زاد على حصته.
(١) الاجتماع على البيع هو اتفاق كلمة أهل الوقف ، سواء باعوه صفقة واحدة ، أم باع كل منهم حصّته. والافتراق إختلاف أنظارهم في البيع ، بأن يريده بعضهم دون بعض.
(٢) غرض المصنف قدسسره تقريب دلالة هذه المكاتبة على جواز البيع ، ومحصله : أن قوله عليهالسلام : «فليبع كلّ قوم» يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون تجويز بيع البعض لحصته من الوقف مشروطا بكونه أعود وأنفع للموقوف عليه. ومنشأ هذا الاحتمال كون جواب الإمام عليهالسلام ناظر للسؤال ، وصدوره في مورد فرض السائل أصلحية البيع ، لقوله : «وكان ذلك أصلح».
وعليه فلا منافاة بين هذه المكاتبة وبين رواية جعفر المجوّزة للبيع إذا كان أنفع وأصلح ، فهما متوافقتان في الحكم.
ثانيهما : أن يكون تجويز بيع البعض مطلقا وغير مقيّد بكونه أنفع ، لعدم ورود قيد «الأصلح» في جواب الإمام عليهالسلام ، وإنّما ورد في سؤال السائل ، والعبرة بإطلاق الجواب ، لاحتمال عدم دخل «الأصلح» في جواز بيع كل واحد من أهل الوقف حصّته.
وبناء على هذا الوجه يقع التنافي بين جواز البيع مطلقا ـ سواء أكان أنفع أم لا ـ وبين مفهوم الجملة الشرطية في قوله عليهالسلام في خبر جعفر «إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم» لظهوره في انتفاء الجواز بانتفاء رضا الكل ، أو بانتفاء خيرية البيع.
ويرتفع التنافي بتقييد إطلاق البيع ـ في المكاتبة ـ بمفهوم رواية جعفر ، ونتيجة
__________________
(١) الإحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ـ ٣١٣ ، الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : ٩.